صدر كتاب دوري فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي.
وتضمن الكتاب الدورى الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية.
وأكد الكتاب أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
كما تتضمن المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم) والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
وأوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية، لافتا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية.
وأكدت الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 10 الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.
كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون .
وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة التى لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
وتضمن الكتاب الدورى أن اتحاد الناشين المصريين طبقا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص فى شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما فى هذا الشأن، ومخاطبة أى منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.