قال الدكتور سعد الدين الهلالى، إن وصية الله فى أحكام المواريث للذكر مثل حظ الانثيين، وجوبا أو حقا، وأن كان وجوبيا فلا يجوز للأخ أن يعطى لأخته شيئا من نصيبه، ولو كان حقا فيجوز للأخ أن يترك نصيبه كله أو بعضه لأخته، وأشار إلى وصف الله لأحكام المواريث بأنها "وصية من الله" فلم يمنع حق التخارج أى يتنازل أحد الورثة عن حقه لصالح إخوته.
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالى، خلال برنامجه "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، وصية من الله فى وصف المواريث لم يمنع صاحب المال قبل أن يموت من أن يقوم بتصفير تركته، أى يقوم بتقسيمها بين أبنائه، حيث ورد في حديث رواه البخارى ومسلم، عن الحارث بن عمرو وعن السيدة عائشة "أن سيدنا رسول الله ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شاها ولا ناقة إلا سلاحه وبغلته البيضاء"، وفى رواية البخارى من حديث عمرو بن الحارث الذى يقول "وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل"، وفى رواية مسلم عن السيدة عائشة تقول "ولم يترك وصية".
وأضاف الدكتور سعد الدين الهلالى، أن وصف الله لأحكام المواريث بأنها وصية من الله لم يمنع الاجتهاد من إنصاف المتضررين من ذلك التقسيم، وأكد أن الصحابة وبعض الفقهاء أنصفوا المتضررين من الميراث، حيث إن سيدنا عمر اجتهد واستطاع أن يأتي باجتهاد في التفسير بنص القرآن بما يحقق رفع الضرر.