استعرض المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، قرار محكمة شمال القاهرة بإدارج 1420 اسماً بقوائم الإرهابيين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن القرار، والذى جاء فى 24 ورقة، استند على عدد من القوانين والأحكام سابقة، كما استند على أدلة وقرائن دامغة وتحقيقات وتحريات النيابة، بالإضافة إلى مستندات وأموال تم ضبطها مع المتهمين، ولذلك تم اعتبارهم إرهابيين.
وقال الخولى، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن الأحكام التى استند عليها القرار هى أولا الحكم فى الدعوى رقم 2315 مستعجل القاهرة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتنفيذ الحكم فى 26 سبتمبر بالصيغة التنفيذية، وثانياً حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 24 أكتوبر فى الدعوى رقم 3343 مستعجل القاهرة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جماعة إرهابية، وثالثا ًحكم المحكمة الإدارية العليا، وهى أعلى محكمة فى القضاء الإدارى، بتاريخ 9 أغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، والبالغ عددهم 527 فرع وتصفية أموالهم.
وأضاف الخولى، أما الدلائل التى استندت إليها قرار المحكمة، من بينها عقد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً لتقويض الاقتصاد المصرى، وعرقلة الاقتصاد المصرى من خلال اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها، التابعة للجماعة، بنشر الإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، وثانياً ترديد الإشاعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى وزيادة نسبة البطالة.
وتابع :"ورابعاً مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بها للشركات الداعمة للدولة، خامساً جمع العملات الأجنبية وتوجيه المصريين العاملين بالخارج إلى وقف العملات وتكليف عناصر الجماعة بجمع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقام المتهمان حسن عز الدين يوسف مالك، عبد الرحمن مصطفى سعودى القياديان بالجماعة بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة".
وأكد طاهر الخولى، أن إطلاق لفظ إرهابى على أى من المدرجين بالحكم جاء وفقا لحكم المحكمة، وهو عنوان الحقيقة، موضحا أن من حق المدرجين بالقرار، التقدم بالطعن خلال 60 يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، منوها إلى أن الحكم جاء وفقا لمستندات وتحريات تأكدت النيابة منها.
وأوضح الخولى، أن القانون رقم 8 وصف الإرهابى بأنه هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة ارهابية ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مجموعة مشتركة، أو تولى قيادة أو زعامة، أو انشأ أو أسس أو اشترك فى أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى القانون.
وتابع :"أما الكيانات الإرهابية، هى الجمعيات والمنظمات والجماعات أو العصابات أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى الداخل أو الخارج إلى إيذاء الأفراد أو تعريض بحياتهم أو حريتهم أو حقوقهم للخطر، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة".