ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.
وكان رد دار الافتاء أنه يجوز شرعا للإنسان أن يتبرع بشىء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوى فى تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به فى هذه الحالة لما فيه من المصلحة، وهى هنا المساعدة فى تخفيف الضرر النفسى الشديد على الطفل المريض الذى سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناولات الأحاديث الشريفة، لأن النهى فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلا دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.
وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان لامرأة لأنه عورة، فإن انفصال الشعر عن المرأة يسقط حرمة المس والنظر إليه.