بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، بإحالة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، لمحكمة الجنح لاتهامه بغذاعة أخبار كاذبة وحجزه لرفضه سداد الكفالة .
ينشر "انفراد" نص المادتين اللتان على إثرهما يعاقب هشام جنينه، وذلك طبقاَ للمادتين 102 مكرر و 188 من قانون العقوبات .
وتنص المادة (102)مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات على أنه : (يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه، اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات او بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر).
ونصت المادة 188 من ذات القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين إلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة) .
من جانبه، قال مصدر قضائى، فى تصريح لـ"انفراد" أنه لما كان البادئ من مطالعة وتفسير نص كل من المادتين سالفتى الذكر أن المادة 188 عقوبات تكاد تطابق الفقرة الأولى من نص المادة 102 مكرر عقوبات، إذا أن كلمة أذاع الواردة بنص المادة 102 مكرر تعنى إعلام الناس بدون تمييز وبالتالي فهي تستوعب جميع وسائل العلانية بما فيها النشر وهى الوسيلة التي وردت بنص المادة 188 .
وأضاف المصدر ان عدم ذكر الأوراق المصطنعة أو المزوه تدخل في مدلول البيانات غير المطابقة للحقيقة والفرق بين النصين يتمثل في أن المادة 188 تواجه حالة نشر الأوراق المنسوبة كذبا إلى الغير، الأمر الذي يمكن معه القول بان هناك تكرارا للجريمة وتنازعا ظاهريا بين النصين يستوجب على المحكمة تطبيق احدهما واستبعاد الأخر.