الدكتور أحمد مهران: القانون يمنح الإرهابيين فرصة الحصول على جنسيات أجنبية ويمكنهم من الدخول لمصر
فى خطوة جديدة لردع المنضمين للكيانات الإرهابية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
فى البداية قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن مشروع القانون بسحب الجنسية المصرية لكل من ينضم لكيان أو جماعة إرهابية، هو نوع من أنواع الجزاء يوقع على من يرتكب جرائم إرهابية فى حق الوطن فهو يعد عدو للوطن فلا يستحق جنسيته، وهذا القانون يعد عقوبة ضد كل إرهابى ما يجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يشارك فى أى جريمة ضد الوطن.
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الهدف من تعديل القانون نوع من الصرامة كما سماها الرئيس مقاومة الإرهاب بالقوة الغاشمة، وأن مثل هذا التعديل يحارب المجرم الهارب فهو ليس من شعب مصر.
وطالب الدكتور محمد حمودة، المحامى، بالتدقيق بشكل غير عادى وبصورة شفافة فى تعديل قانون سحب الجنسية لما سيترتب على ذلك من آثار، أهمها أن الأطفال القصر وحديثى الولادة للمجرد من جنسيته يصبحون بلاهوية مما سيؤدى إلى تدمير تلك الأسرة وصعوبة اندماجهم فى المجتمع وإعادة تأهيلهم.
وأضاف "حمودة" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تعقيباً على موافقة الحكومة على تعديل جديد فى قانون الجنسية، أنه يجب على اللجنة التشريعية أن تحدد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المعايير المحددة التى لا تثير لبس والتى تتفق مع منهج الدستورية وتمنع حرمان إنسان من وطنيته إلا إذا كان لا يمكن إدماجه على الإطلاق فى المجتمع، بمعنى أنه إذا انضم إنسان لجمعية أو لجماعة وكان صغير السن ويمكن استتابته وإعادته مرة أخرى للاندماج فى المجتمع وإعادة تأهيله للمجتمع لا يجوز حرمانه من جنسيته ووطنيته، حيث يرى فى هذه الحالة عدم دستورية التعديل، أما إذا كان هذا الإنسان قد عاد وتعود وأصبح لا أمل فيه من اندماجه فى المجتمع فحينئذ يجوز حرمانه من جنسيته.
وقال "حمودة": فى وجهة نظرى إذا لم تضع ضوابط ومعايير موضوعية وفنية وقانونية ولم يكن هناك عود للمتهم فقد يقضى ونحن لا نفتئت بعدم الدستورية، أما إذا وضعت معايير دقيقة أدت إلى أنه لا يمكن لهذا الانسان أن يندمج فى الكيان المصرى وأصبح وجود لا أمل فى شفاءه منه وإننى أرى أن التعديل سيكون دستورى .
وناشد "حمودة" المشرع المصر بوضع ضوابط ومعايير دقيقة جداً جداً حتى لا تعتمد القضية على تحريات المباحث والتى قد تؤدى أحيانا إلى ظلم إنسان قد يكون برىء، وإنما يجب أن يكون سحب الجنسية فى مرحلة العود القانونى والتى تحدث بعد إدانته فى وقائع متكررة حتى ليس هناك أمل من إندماجه بعد تقويمه فى المجتمع .
وذكر "حمودة" اللجنة التشريعية بتصريحات فرانسوا أولاند رئيس جمهورية فرنسا الأسبق، عقب الحادث الذى أسفر عن مقتل 150 فرنسيا، وأكد خلالها أنه سيعرض قانون لسحب الجنسية من المجنسين وليس الفرنساويين، ثم عدل عن ذلك التصريح قائلا: "إنه ليس بالإمكان فعل هذا القانون لعدم دستوريته"، مضيفاً إلى أن دولة الكويت تواجة أزمة كبيرة بسبب الـ"بدون" وتتفاقم بسبب أشخاص ليس لديهم جنسيات يعيشون على أرضها.
وفيما قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن الجنسية المصرية شرف لأى مصرى يحملها، أما إذا ثبت بحكم قضائى نهائى بات انضمام أى شخص لجماعة إرهابية تقوض النظام العام فى مصر أو تخلف الفوضى لا يستحق المنضم لتلك الجماعة الإرهابية هذه الجنسية وهذا المشروع سيكون محل ترحيب من المصريين.
وأضاف "إمام" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس النواب وفى حالة الموافقة عليه سيرسل لرئيس الجمهورية لإقراره ثم ينشر فى الجريدة الرسمية، فإذا صدرت أحكام نهائية باتة وفقا للقانون بعد إصداره ونشره تقوم النيابة العامة باتخاذ إجراءات التنفيذ عن طريق الجهات المختصة "وزارة الداخلية".
وأشار إمام إنه لا يجوز الطعن على القرار كونه تفيدا لحكم نهائى بات، وفى حالة إذا ما وافق مجلس النواب على مشروع القانون وأقره فيجب أن يبين القانون الجرائم على سبيل الحصر بعبارات منضبطة محكمة والعقوبات المقررة على ارتكاب تلك الجائم، منوها إلى أن القوانين الجنائية لا تسرى بأثر رجعى.
ومن جانبه قال ياسر السيد، المحامى الحقوقى، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو فى الصالح العام للدولة فى الوقت الحالى، لسحب جنسية كل من يثبت انتمائه لجماعة إرهابية بحكم قضائى نهائى بات غير قابل للطعن عليه حتى ولو بالنقض.
وأضاف السيد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تنفيذ هذا التعديل بسحب الجنسية يكون عن طريق وزير الداخلية، أن تطبيق القانون مصحوب بعدة شروط منها أن تكون هناك جماعة معتبرة إرهابية مسبقة، وأن يصدر حكم نهائى بات غير قابل للطعن، وان يكون الحكم حضوريا على المتهم لكى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن إدراج أى شخص على على قوائم الإرهاب دون تقديمه لمحاكمة عادلة فهو أمر يمنع تطبيق هذا التعديل.
وأشار السيد إلى أنه فى حال تطبيق هذا القانون على قيادات الإخوان المحكوم عليه سيعتبرون أجانب داخل السجون ويطبق عليهم قانون الأجانب وسيكون لهم حق اللجوء السياسى كون أغلب قيادات الإخوان لديهم جنسيات أخرى.
فيما قال الدكتور أحمد مهران، المحامى، إن قانون إسقاط الجنسية سمح بإسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء مع ضرورة تسبيب القرار بأسباب قانونية تخضع رقابة القضاء الإدارى، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار وبغية تحقيق المصلحة العامة وكونه ينطوى على الحكمة التى من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط وليس تعسفا فى استعمال السلطة، كما يسرى قرار الإسقاط بأثر فورى من تاريخ إصداره، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يسرى الإسقاط بأثر رجعى إلا إذا وجد نص فى القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.
وأضاف "مهران" أنه يحق للشخص استعادة جنسية دولته التى سقطت عنه بقرار من وزير الداخلية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، ويحق للمسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع من أسقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناء على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.
وأوضح "مهران"، أن عملية إسقاط الجنسية المصرية عن جماعة الإخوان المسلمين له آثار أخرى وسلبية غير تلك التى أرادها المشرع المصرى ومنها سقوط حق الدولة المصرية فى محاكمة المتهمين فى جرائم ماسة بأمن وسلامة الدولة سواء لمن هو عديم الجنسية أو من يحمل جنسية دولة أخرى بين مصر وبينها معاهدة تسليم ناهيك عن أن إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء يساعدهم فى تسهيل الحصول على جنسية دولة أخرى ويصبح دخولهم وخروجهم من الدولة المصرية من خلال جواز سفر أجنبى يحمل حظر على الحكومة المصرية فى اتخاذ أى إجراء ضد هذا المواطن الأجنبى قبل الرجوع إلى سفارة دولته التى يحمل جنسيتها ولا شك أن ذلك يحول دون الملاحقة القانونية لأموال هؤلاء المسقط عنهم الجنسية وطلب تجميد أرصدتهم بالخارج كونهم غير مصريين، كما أن حصول بعضهم على جنسية دولة أجنبية وتعيين أحدهم فى منصب تنفيذى أو دبلوماسى قد يجبر الدولة على حسن استقباله كمبعوث دبلوماسى وضرورة التعامل معه وفق آليات قانونية دولية كونه ممثل لدولة أجنبية وبل يكون على الدولة حمايته وتأمينه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.