ـ تحليل الدم يفصل فى اتهام الفنانة بالقيادة تحت تأثير مسكر
ـ مصدر قضائى:الفنانة قد تواجه عقوبة الحبس سنة ونصف وغرامة 30 ألف جنيه..وضباط الكمين يواجهون اتهامات تشكل جناية عقوبتها تصل لـ8 سنوات
حصل "انفراد" على تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام الفنانة مريهان حسين بالقيادة تحت تأثير السكر، والسب والقذف والتعدى على موظف عام(ضباط شرطة).. واتهام ضابطى بقسم الهرم باستعمال القسوة معها وهتك عرضها، وهى القضية المعروفة اعلامياً بـ"كمين الهرم"، حيث أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة بتفريغ محتوى الفيديوهات التى تم التقاطها للواقعة، للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للفنانة بسب وقذف ضباط الشرطة والتعدى عليهم لفظياً بالسب والقذف، وطلبت تقريرا وافيا بمحتوى التفريغ.
واستعجلت النيابة نتائج تحليل دم الفنانة للتأكد من تعاطيها المواد الكحولية من عدمه أثناء قيادتها للسيارة، ومدى تأثرها بتلك المواد إذا ثبت تعاطيها وبيان نسبة السُكر، وخاطبت مصلحة الطب الشرعى بزينهم للانتهاء من كتابة تقريرها حول الكدمات والإصابات التى تعرضت له الفنانة مريهان حسين على يد ضباط قسم شرطة الهرم، وبيان ما إذا كان هناك آثار لهتك عرض من عدمه، وذلك للتاكد من صحة الاتهامات التى سبق وأن وجهتها لضابطى قسم شرطة الهرم م ت وإ ب، باستعمال القسوة وهتك العرض.
وكشف مصدر قضائى، أنه لا يكفى انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة لإثبات قيادته تحت تأثير مسكر، ولابد من إثبات ذلك من خلال تحليل كيميائى لعينة من دم المتهم وبوله لمعرفة نسبة تركيز الكحول، مشيراً إلى أنه حينما يزيد تركيز الكحول فى الدم عن 0،05 جرام / ديسيلتر، يزداد خطر تصادمات الطرق ويكون قائد السيارة غير واع ومدرك على نحو كبير.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للفنانة مريهان حسين وهى القيادة تحت تأثير السكر والتعدى على موظف عام والسب والقذف، تصنف كجنحة ووفقاً للمادة 136 من قانون العقوبات، فعقوبة التعدى على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة 200 جنيه.
أما عقوبة التعدى والسب والقذف فى حق موظف عام فهى الغرامة التى تتراوح ما بين 15 ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألفا، أما بالنسبة لعقوبة القيادة تحت تأثير السكر فهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة_وفقاً لقانون المرور_ وعليه فإن مجمل العقوبات المنتظر توقيعها على الفنانة مريهان حسين إذا ثبت صحة الاتهامات الموجهة إليها يصل إلى الحبس سنة و 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه.
وتحدث المصدر عن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة لضابطى قسم شرطة الهرم م ت وإ ب، وهى استعمال القسوة وهتك العرض، مؤكداً أن التهمة الأولى_تهمة استعمال القسوة_ وفقاً لمواد القانون المصرى، المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات، والتى تقول إن كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
وانتقل للحديث عن التهمة الثانية والخاصة بهتك العرض، والذى أكد أنه فى حالة ثبوتها من خلال تقرير الطب الشرعى ستكون هى التهمة ذات العقوبة الأشد بين الاتهامات الواردة فى القضية، حيث إن تهمة هتك العرض تصنف كجناية، وتصل عقوبتها للأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وفقاً لنص المادة 268 من قانون العقوبات، والتى نصت على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، وعليه فإن مجمل العقوبات المنتظر توقيعها على ضباط الشرطة إذا صحت الاتهامات الموجهة اليهم تصل للحبس ما بين 4 سنوات إلى 8 سنوات.