رفض مجلس النواب مقترح لأحد النواب بأن تمتد الحصانة الموضوعية إلى خارج المجلس فى الهيئات والوزارات الحكومية، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن مقترح بعض النواب بمد الحصانة الموضوعية خارج المجلس لتمتد إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، غير دستورى.
وأضاف عبد العال للنائب صاحب الاقتراح: "انت عايز حصانة خارج المجلس وفى الهيئات الحكمية والرأى العام بيطلب ألا يكون هناك حصانة للنائب أصلا، وهذا المقترح يخالف الدستور جملة وتفصيلا، فالحصانة الموضوعية خارج القاعة محظورة فى المادة 110 من الدستور، الاتجاه العام يتجه إلى تقليل الحصانة، وأنت بتطالب بتوسيعها".
فيما طالب عدد من أعىضاء مجلس النواب، بأن يعود النواب الضباط إلى عملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم.
وقال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لابد من مراعاة أن البرلمان الحالى على سبيل المثال يضم نحو 60 نائبا كان يعمل ضابطاً، ومعظم من الشباب فلكى لا يضار هؤلاء الأعضاء الذين رغبوا الترشح لعضوية البرلمان لأداء هذه الرسالة وحتى لا نصطدم بالقوانين المنظمة لجهات عملهم، يتم النص داخل اللائحة صراحة على أنه فى جميع الأحوال ألا يضار العضو بعضويته ويحتفظ له بدرجته الوظيفية المماثلة فى وظيفة إدارية فى الجهاز الإدارى بالدولة".
فيما اقترح النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن تعود الفئات التى يستلزم القانون استقالتهم قبل ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية، بعد موافقة جهة عملهم، لافتاً إلى أن القطاع العام لا يشترط أن يتقدم باستقالته قبل الترشح إنما بعض الجهات مثل القضاء والشرطة والأجهزة الرقابية، والفئة الأولى من حقها العودة إلى عملها بل وتحصل على الترقيات والرواتب فى حين تخرج الفئات الآخرى ليجد نفسه فى الشارع، وهذا أمر يشوبه عدم تكافؤ فرص.
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، مقرر الجلسة العامة، بأن النص الوارد فى مشروع لائحة مجلس النواب فى مادته 356 يأتى تطبيقاً للمادة 103 من الدستور، ومسألة عودة الأعضاء المستقيلين من أجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، تنظمها قوانينهم الخاصة، لذا يمكن للنواب أن يتقدموا بتعديلات على تلك القوانين.
وفى النهاية قرر المجلس اعادة المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى اللجنة لإعادة صياغتها.
وتنص المادة على حرمان العضو من الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون ولا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية ممارسة لمهام الوظيفة العامة.