حدد فقهاء القانون والدستور خمس مواد تحمل شبهة عدم دستورية فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المنتظر أن يرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة، أول الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة الصياغة الثلاثية التى شكلها المجلس أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمراجعة جميع مواد مشروع اللائحة من حيث الصياغة وكتابة المذكرة الإيضاحية للائحة، التى توضح وتفسر وجهة نظر البرلمان فى مشروع اللائحة مواد مشروع اللائحة، وطبقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، فإن مجلس الدولة من حقه أن يعدل فى مواد مشروع اللائحة بالحذف والإضافة لأن المراجعة تعنى التعديل.
مهلة الـ30 يوما أولى الأزمات
تأتى فى مقدمة المواد التى تواجه شبهة عدم الدستورية بمشروع لائحة النواب، المادة (178) التى حددت لمجلس الدولة مدة 30 يوما، لينتهى من مراجعة مشروعات القوانين ويرسلها إلى البرلمان وإذ لم يرسلها فى هذه المدة يواصل البرلمان إجراءاته فى إقرار المشروعات.
واللافت للنظر أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حذر من شبهة عدم دستورية تحديد مدة لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين حيث أكد على عدم جواز وضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية معينة بمدة معنية انطلاقا من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تفيد بأن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، إلا أن قرار البرلمان جاء بالمخالفة لتحذيرات رئيسه.
إحالة القوانين للجان المختصة يثير الجدل
أما المادة الثانية التى تحمل شبهة عدم دستورية فهى المادة (159) المنظمة لإحالة المشروعات بقوانين إلى اللجان المختصة، حيث أغفلت تنظيم وضع مشروعات قوانين رئيس الجمهورية، التى من المفترض أن تحال وفقا للأعراف البرلمانية السابقة إلى اللجان المختصة، حيث تنص المادة على أن رئيس المجلس يعرض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة".
وأكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه كان يجب النص على إحالة مشروعات القوانين المرسلة من الرئيس إلى اللجان المختصة مثل مشروعات الحكومة لأن المشروعات المقدمة من الحكومة لا تشمل مشروعات قوانين الرئيس.
المادة 156 تشعل الخلاف الثالث حول عدم الدستورية
وتأتى المادة رقم 156 كثالث مادة بها شبهة عدم دستورية حيث سمحت طبقا للفقرة الأخيرة منها للنواب من رجال الشرطة والجيش بالعودة لعملهم إذا وافقت الجهة أو نصت بالمخالفة لقانون مجلس النواب الذى نص على أنه لا يجوز لرجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات والجهات والهيئات الرقابية الترشح إلا إذا قدموا الاستقالة وتعتبر مقبولة".
وتنص المادة 156 على "أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أن المادة تعنى فى فقرتها الأخيرة أن الحكم المطبق فى الفقرة الأولى وهو عودة عضو مجلس النواب لعمله السابق بعد انتهاء مدة عضويته يطبق على جميع الفئات التى ألزمها القانون بتقديم استقالتها قبل الترشح، وتابع: "هذا النص لو تم تنفيذه سيكون بأثر ومباشر وليس بأثر رجعى، أى أنه لا يطبق على من ترشح وأصبح عضوا بالبرلمان"، لافتا إلى أن الاستقالة التى قدمت من النواب الذين كانوا يعملون بالشرطة والجيش والمخابرات والرقابة الإدارية وقبلت وتحصنت بمرور 60 يوما عليها، ساهمت فى استقرار المراكز القانونية لهم، مضيفا أن هذا النص سيطبق على الفصل التشريعى القادم أى بعد انتهاء مدة هذا المجلس لأنه لو طبق فى الفصل التشريعى الحالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لأن هناك كثير من الضباط عزفوا عن الترشح بسبب هذا النص.
وطالب فوزى بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب بحيث يتم فيه إلغاء شرط تقديم الاستقالة حتى يتماشى مع تعديل اللائحة.
موازنة النواب تحتل الخلاف الرابع باللائحة
يأتى بعد ذلك المادة رقم 366 كرابع مادة باللائحة تحمل شبهة عدم دستورية، حيث تنص على أن يتم إدراج موازنة مجلس النواب "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة وهو ما اعتبره بعض القانونين بأنه يخالف الدستور لأن الدستور نص فقط على موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش ولم ينص على مجلس النواب، ولو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان رقما واحدا لكان قد نص على ذلك، وأكد الدكتور صلاح فوزى أن اللائحة ستصدر بقانون وبالتالى يمكن أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية إذا تعارضت أى مادة من موادها مع الدستور.
مادة "بدلات النواب" تتذيل قائمة الخلافات
وحلت المادة رقم (430) كخامس مادة خلافية، يشوبها عوارا دستوريا، حيث تنص على أن تعفى المبالغ التى يتم صرفها لأعضاء مجلس النواب كبدلات من الضرائب والرسوم وأكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، على أن تلك المادة مخالفة قانونياً حيث لا يوجد قانون يفيد بإعفاء بدلات أعضاء البرلمان من الضرائب، وإن ذلك الأمر يتطلب تعديل فى قانون الضرائب فيما يتعلق بالفئات.