حصل "انفراد" على حيثيات محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر رئيس المحكمة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيه لتيمور السبكى، فى القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج .
وجاء فى حيثيات المحكمة، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمستندات، وطلبات الدفاع، وحسب ما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، ووفقًا لما هو ثابت فى أقوال الشهود واعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى قانونيا على مدار 3 جلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة ضرورة إعمال المادة 102 /1 مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلا عن نص المادة 188 من ذات القانون.
وأضافت: استقر فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركنى الجريمة المادى والمعنوى، من خلال النشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر الكاذب وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتابعت: وحيث إنه يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التى نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وحيث إنه من الواجب على من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولاً من أنها لا تنطوى على مخالفة قانونية.
وقالت الحيثيات: واستلزم المشرع للعقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن تلك الأخبار تكدير السلم العام وإثارة فزع المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة الاضطرابات والفتنة والقلق لدى المواطنين.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: أما عن الركن المعنوى لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التى نشرها غير مطابقة للحقيقة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهما توفر بسوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتماً بالمصلحة العامة وهو سىء النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة.