جدل قانونى حول المادة المنظمة لتعديل لائحة البرلمان بعد إقرارها.. المجلس يستثنيها من الإجراءات المتبعة فى تعديل القوانين.. وخبير قانونى يحذر من عدم الدستورية.. و"أبو شقة" يرد: اللائحة ذات طبيعة خاصة

رغم النص الدستورى فى مادته (118) الذى يفرض إصدار لائحة البرلمان الجديدة بقانون، وبالتالى تسرى عليها إجراءات تعديل القوانين بعد إقرارها، إلا إن مجلس النواب وضع نص خاص فى لائحته الجديدة يستثنيها من الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين، وهو الأمر الذي انقسم حول دستوريته خبراء القانون، وذلك قبل ساعات من بدء قسم التشريع بمجلس الدولة فى مناقشة اللائحة الجديدة.

ووفقا للمادة (438) بمشروع اللائحة الجديدة، فإن البرلمان استثنى قانون لائحته من الإجراءات المعروفة لتعديل القوانين، حيث نص على عدم جواز تعديل أحكامها إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، وهو النص المشابهة لما جاء باللائحة القديمة لمجلس الشعب– التى تعتمد على دستور 1971 والذى لم يفرض إصدار لائحة البرلمان بقانون.

وانقسمت آراء فقهاء القانون حول دستورية النص الوارد بمشروع اللائحة الجديدة، حيث يذهب أصحاب الرأى الأول إلى عدم دستورية المادة الجديدة الواردة بمشروع قانون اللائحة، نظراً لأن "اللائحة الداخلية للبرلمان" ستصدر لأول مرة بقانون إعمالا للنص الدستورى فى مادته (118) وعليه تخضع لجميع الإجراءات المتبعه فى تعديل القوانين، ولا يجوز إخضاعها إلى نص خاص فى هذا الشأن فيما ذهب الرأى الثانى إلى أن لائحة البرلمان ذات وضع خاص، فإن كانت ستصدر بقانون إلا إنها منظمة لشأن داخلى وهو الموقف الذى يتجه له رئيس المجلس نفسه د. على عبد العال فى حديثه لأعضاء مجلس النواب، والذى أكد فيه على إن اللائحة لها وضع خاص سواء فى الإصدار والمناقشة والتعديل.

وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن النص الوارد فى مشروع القانون فى شأن المادة المنظمة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد إقرارها، غير دستورى لأنه طالما نص الدستور فى مادته (118) على أن تصدر بقانون، فيجب أن تتبع الإجراءات المتبعة فى إصدار القوانين ومناقشتها وتعديلها، بدءاً من حق الرئيس فى الاعتراض عليها وإعادة إرسالها إلى البرلمان بالإضافة لخضوعها للمادة (190) حيث إرسالها إلى مجلس الدولة من أجل المراجعة والصياغة.

وأضاف نور الدين، لـ"انفراد"، أنها كأى قانون يحق لكل عضو بمجلس النواب ولرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل بعض موادها، طالما صدرت بقانون، ولا يجوز وضع نص خاص فى شأن تعديلها، مخالف للإجراءات المتبعه فى شأن تعديل القوانين، لافتاً إلى أن النص دستورياً على أن تصدر لائحة البرلمان بقانون افقدها قدسيتها وطبيعتها التى طالما تمتعت بها.

فيما أختلف صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع "نور الدين"، حيث يرى أن المادة لا يوجد بها مخالفة دستورية، حيث إن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظم إجراءات تعديله ولا غضاضة فى ذلك.

وقال "عمار" لـ"انفراد"، إن اتجاه المشرع لوضع نص خاص فى شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد إقرارها، يأتى ضمانا لاستقرارها وعدم الدأب على تعديلها.

بينما علق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الصياغة المٌكلفة بوضع اللمسات النهائية على مشروع لائحة النواب، قائلاً إن اللائحة الداخلية للبرلمان ذات طبيعة خاصة، لذا تم النص على إجراءات محددة يجب استيفائها للتعديل، لافتاً إلى عدم مخالفة النص للدستور.

وقال أبو شقه إن اللائحة المنظمة لعمل المجلس التشريعى لها وضع خاصة فإن كانت أداة إصدارها قانون لكنها ذات طبيعة خاصة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;