أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا من إعداد ووضع أول دليل تشريعى مصرى بشكل رسمى،لعد ثلاثة سنوات من العمل والبحث، ليكون قبلة للقائمين على التشريع فى مصر ممثلين فى البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وخارجها.
وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بمناسبة إعداد أول دليل تشريعي مصرى، إن مصر سبقت العديد من دول العالم في عدة مجالات، ومنها إعداد وصياغة القوانين؛ فقد عرفت البلاد الحياة النيابية، منذ ما يقارب القرنين من الزمان، سابقة بذلك العديد من دول العالم.
وأوضاف وزير العدل أنه لما كانت الحاجة لسن القوانين مستمرة لا تنقضي؛ مما تعين معه أن تساير المنظومة التشريعية تيار النشاط الإنساني الحديث، في شتى صوره الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية وبناء عى ذلك، فقد أدركت وزارة العدل أنه من الضرورى إعداد مرشد ذي طابع عملي وفني.
وأشار الوزير الى أن جهود الوزارة التي تم بذلها بغير كلل أو ملل عى مدار السنوات الثلاث السابقة، أسفرت عن الانتهاء من وضع وإعداد أول دليل تشريعي مصري على المستوى الرسمي بأيد مصرية خالصة لتقديمه لكافة المشتغلين بمنظومة إعداد وصياغة مشروعات القوانين فى مصر ، وخارجها.
وذكر ان من ألف الدليل راعى انتهاج الطابع العملي البحت، ليكون مرشدا يصلح تماما ليعتمد عليه، ويستعين به، كل من له صلة بالمنظومة التشريعية المصرية، سواء أكان من واضعي السياسات التشريعية، أم من محترفي الصياغة التشريعية، فدليل جمهورية مصر العربية يقدم أفضل الممارسات في مختلف جوانب ومراحل إعداد القوانين، بدءًا من مولد فكرة مشروع القانون، ووصولاً إلى إصداره ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بطريقة
ويتضمن الدليل التشريعى الذى اعده المستشار ماجد صبحى رئيس محكمة الاستئناف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، 21 محورا اساسيا لكيفية اصدار تشريع جديد او تعديل تشريع قائم بشكل علمى بحت وهى :
حق اقتراح القوانين
وفى هذا المحور فان الدستور، حدد فى الفقرة الأولى من المادة "122" من الدستور على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين " مشيرا الى ان طريقة تنفيذ ما نص عليه الدستور فى أحقية اقتراح القوانين تختلف حيث يمكن لأى عضو بالبرلمان التقدم مباشرة الى مجلس النواب بينما الوزراء لا يجوز لهم التقدم مباشرة بالقوانين الى البرلمان فقد نص الدستور على ان من يقوم بتقديم مشروعات قوانين الحكومة من مجلس الوزراء وبالتالى فان كل وزير يقوم بعرض القوانين المقترحة منه الى مجلس الوزراء وهو ما يقوم بتقديمها للبرلمان ،وهو الحال بالنسبة للجهات والقطاعات الحكومية والعامة لا يجوز لها تقديم مشروعات قوانين الى البرلمان مباشرة ولكن يعرضها على الوزارة التابعة لها ويتم عرضها على مجلس الوزراء من الوزير المحتص ثم البرلمان .
مولد فكرة مشروع القانون
ويشمل هذا المحور أن اقتراح القوانين هو حق منحه الدستور لجهات تختلف في طبيعتها وتكوينها، إلا أن جميعها عندما تستخدم هذا الحق إنما تبغي تحقيق أهداف واحدة هذه الأهداف هي تحويل السياسة العامة للدولة، وبرنامج الحكومة، إلى واقع، وتنفيذ التكليفات التى صدرت من المشرع الدستوري للمشرع العادي، وتلبية الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية ولكن يجب ان يكون منوافقا داخليا .
مبررات وأهداف مشروع القانون
وفى هذا المحور يتضمن الدليل ان يتم تقدم مشروعات القوانين، بغية تحقيق أهداف محددة فالقانون يجب أن يرتبط عقلا بالهدف المبتغى منه، لكونه ليس مقصودا فى ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق أهداف بعينها ويجب ان تفصح الجهة المتقدمة بمشروع القانون عن المبررات التى دعتها للتقديم به والأهداف من خلال بيان مكتوب يسمى "بيان المبررات والأهداف" بخلاف المذكرة الايضاحية للقانون.
مدى الحاجة لإصدار قانون جديد
وفى هذا المحور يؤكد الدليل على ان البيئة التشريعية المصرية تزدحم بعدد ضخم من القوانين والذى قد يؤدى الى تضارب وتعرض بعضها وهو ما يؤثر بالسلب على المواطنين لكونه قد يحدث حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات كما يؤثر على القاضى الذى يستغرق وقت طويل فى البحث .
الالتزام بأحكام ومبادئ الدستور
ينبغي أن يكون تحصين أحكام مشروع القانون من خطر القضاء بعدم دستوريتها هو الشاغل الأكبر
لمعدّي وصائغي مشروعات القوانين ،فالقضاء بعدم الدستورية هو حكم بإعدام النص القانوني.
التوافق مع الالتزامات الدولية
ففى هذا الصدد أكد الدليل على ضرورة توافق مشروعات القوانين المقترحة مع الالتزامات الدولي حيث من شأن عدم توافق القوانين الوطنية مع مبادئ وأحكام الصكوك الدولية التي انضمت إليها مصر
أن يؤدي للظهور بمظهر من لا يلتزم بتعهداته الدولية، وما قد يسببه هذا من حرج للحكومة على الصعيد السياسي الدولى.
الجوانب المالية لمشروع القانون
العديد من مشروعات القوانين تتطلب وتستلزم وجود مخصصات مالية كشرط بديهي من أجل تفعيل ما ورد بها من أحكام كأنشاء مجالس قومية او زيادة مهام بعض الاجهزة او اصدار علاوات بقوانين .
البحث في التشريعات المقارنة
أشار الدليل الى ان تشعب مجالات السلوك البشرى ، كأثر لما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية، ومعلوماتية،إلى ظهور حاجة قوية الى اصدار قوانين تنظم المناحي الجديدة للسلوك مثل القوانين
مواجهة جرائم تقنية المعلومات، والبورصات على شبكات الانترنت وتداول المعلومات ومن ثمة فان الجهة صاحبة فكرة مشروع القانون بحاجة الى الاطلاع على أية أدوات تشريعية تنظم ذات الموضوع، سبق ان اصدرتها دولا اخرى .
البحث في السوابق القضائية
يحفل التراث القضائي المصري بالأف الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض عى مدار عشرات السنوات، وهو ما يجب البحث فيها بغية الوصول إلى التفسير الصحيح للنصوص القانونية في مختلف المجالات.
ضوابط صياغة الأجزاء المختلفة لمشروع القانون
لكل مشروع قانون أجزاء معينة يتشكل منها بنيانه ومن بين هذه الأجزاء ما هو ضروري فى أي قانون كالاسم أو العنوان، والمتن أو الصلب بينما توجد أجزاء أخرى قد لا تكون هناك حاجة لتضمينها كالتعريفات أو الاحكام العقابية.
العقوبات الجنائية
يجب ألا تكون العقوبة المقيدة للحرية ممعنة في القسوة، فالجزاء يجب أن يتناسب مع الفعل المؤثم، ويرتبط هذا المعيار ارتباطاَ وثيقاً بالحق الدستوري في الحرية الشخصية .
موضوعات ينبغي التعامل معها بحذر عند صياغة مشروع القانون
وفى هذا الصدد يطرح الدليل ضرورة ضبط علاقة مشروع القانون بالقوانين السارية فمن النادر أن يتم التقدم بمشروع قانون لا توجد علاقة بينه وبين قانون أو أكثر من القوانين السارية، كما أشار الدليل الى ضرورة الامتناع عن استخدام عبارتين "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" و"تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح السارية" .
إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء
فقد نصت المادة "122" من الدستور على من لهم الحق في التقدم رسميا باقتراحات بقوانين، فأوضحت أن من يتقدم بمشروعات قوانين الحكومة هو "مجلس الوزراء " .
مشروع القانون داخل مجلس الوزراء
تتولى أمانة الشئون التشريعية بأمانة مجلس الوزراء، عرض مشروعات القوانين الواردة من الوزارات على رئيس مجلس الوزراء ليصدر ما يراه من توجيهات في شأنها لذلك تقوم بإعداد مذكرة تلخص فيها موضوع المشروع، وتبين جهة وروده، والوقائع التى قد تكون صاحبته عند التقدم به، ثم تبدي رأيها في هذا كله، وتعرضه على رئيس المجلس ليقرر ما يتبع بشأنه.
مرحلة التشاور واستطلاع الرأي
عندما يصدر رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس نفسه، توجيهه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فإنه عادة ما يتبع هذا بإصدار تكليف للوزارة مقدمة المشروع بإجراء التنسيق الازم مع سائر الوزارات والطوائف والجهات المعنية وذات الصلة من أجل إعداد المشروع فى صورته النهائية.
الإرسال الثاني لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء
تعد هذه المرحلة من أهم مراحل المنظومة التشريعية، فهي بمثابة إعلان بانتهاء مرحلة التشاور وإعداد مشروع القانون في صورته التى أسفرت عنها جلسات لجان التشاور، ليتم عرضها عى مجلس الوزراء بكامل هيئته الإصدار قرار نهائي بشأنها.
إرسال مشروع القانون عقب موافقة مجلس الوزراء عليه إلى مجلس الدولة
وفى هذا الصدد يعطى الدليل الحق لمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
تصرف مجلس الوزراء في هذه المرحلة
حيث يعتبر رأي مجلس الدولة وما يبديه من ملاحظات على مشروعات القوانين استشاريا، ومن ثم فانه لا يوجد قانوناً ما يلزم مجلس الوزراء بالأخذ برأي مجلس الدولة، الا أن ما يحدث عمليا هو أن مجلس الوزراء يقوم بإرسال ملاحظات مجلس الدولة إلى قطاع التشريع بوزارة العدل طالباً الرأي القانونى بشأنها.
إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب
لا ترسل الحكومة مشروعات القوانين الى مجلس النواب مجردة من أية مرفقات بل يرفق بها، كل ما يتعلق بمشروع القانون من أبحاث أو إحصائيات أو آراء خبراء صاحبت عملية إعداده وصياغته، ومن أهم ما ترسله الحكومة لمجلس النواب مع مشروع القانون هو ما يعرف "بالمذكرة الإيضاحية."
مشروع القانون داخل مجلس النواب
يكون لمجلس النواب الحق فى قبول او رفض مشروع القانون وفي جميع الأحوال، يتم احالة القانون الى لجنة الأقتراحات والتى تعد تقريراً بما انتهى إليه الرأي في شأن الاقتراح بقانون وترفعه إلى المجلس ليتخذ ما يراه بشأنه، إما برفضه أو الموافقة عى نظره وإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة.
مشروع القانون لدى رئيس الجمهورية
وأوضح الدليل ان المادة 123 من الدستور نصت على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".