ننشر حيثيات حكم براءة أنس الفقى بقضية الكسب غير المشروع.. المحكمة:أقوال شاهد الإثبات بنيت على استنتاجات لا ترقى للدليل.. الأوراق لم تثبت استغلاله للنفوذ.. وتؤكد:الشك أحاط الدعوى ولم نطمئن لصحة الاتهام

ينشر "انفراد" حيثيات حكم براءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع.

صدرت الحيثيات فى القضية المقيدة برقم 1315 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى، ومحمد أبو العلا. الوقائع قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه فى غضون عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت النيابة العامة أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيراَ للشباب والرياضة ثم وزيراَ للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر بـ"ثلاثة وثلاثون مليون، وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه" بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.

وأضافت الحيثيات، أن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها، ما كان ينبغى معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراة، والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

وأشارت الحيثيات، إلى أن أنس الفقى استغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحى امتداد غرب الجولف فى القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققاَ من وراء ذلك كسباَ غير مشروع مقداره 2 مليون و570 ألف جنيه، كما حقق كسباَ غير مشروع يقدر بـ26 مليون و263 ألف جنيه، تمثل الزيادة التى طرأت على ثروته، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالاَ إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، محققاَ كسباَ غير مشروعاَ مقداره 56 ألف جنيه.

الحيثيات وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهامات، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت شاهد الإثبات، وكذا عضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبد الحميد البنا، حيث قرر أن الأرض موضوع الاتهام قد تم تخصيصها بطلب تم تقديمه لوزير الإسكان بناء على إعلان تم نشره بجريدة الجمهورية، وقد تأشر على الطلب من الوزير المتخصص، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلاَ عن أن المتهم لم يحصل على أية استثناءات أو امتيازات.

وأكدت الحيثيات، أن المحكمة محصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، حيث أن الأدلة القائمة فى الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة فى اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى، بإدانة المتهم أو براءته.

وتابعت الحيثيات، أنه لما كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات رئيس قسم الأراضى السكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الأرض موضوع الاتهام قد تم الإعلان عنها ضمن أراضى أخرى طرحت للبيع للجمهور، وتم نشر الإعلان بالجرائد اليومية، وتقدم المتهم بطلب إلى الوزير المختص، وقام بسداد الثمن كاملاَ، ولم يتم تخصيص قطعة مميزة له، ولم يحصل على أى استثناءات أو مزايا، كما جاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية مطابقة لما شهد به شاهد الإثبات، وهو ما يؤكد صحة الإجراءات التى تمت فى تخصيص قطعة الأرض موضوع الاتهام.

وأضافت الحيثيات، أنه لم يثبت للمحكمة من مستندات الدعوى أو أقوال الشاهدين قيام المتهم باقتراف أفعال تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ بعناصرها القانونية، وأنه استطاع من خلال ذلك الاستغلال للوظيفة تحقيق كسب مجرم، فقد جاءت الأوراق خلواَ من أية أفعال ارتكبها المتهم تثبت منها تدخله لدى وزير الإسكان السابق ولدى المسئولين فى الجهات الأخرى، وأنه انحرف بوظيفته انحرافاَ يؤدى إلى التأثيم، وقد جاءت أقوال شاهد الإثبات أمام جهة التحقيق المختصة مبنة على استنتاجات لم ترقى إلى مثابة الدليل الذى تطمئن إليه المحكمة فى اقتراف المتهم لجريمة استغلال النفوذ.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه لم يثبت من الأوراق استغلاله ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، وما يمس ما يفترض فى الموظف العام من الأمانة والنزاهة، وحيث أن الأصل فى القاعدة أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، وإذا قضى بالإدانة لابد أن يكون هذا القضاء مبنياَ على اليقين الذى ينفى الأصل وهو البراءة فالأحكام لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على اليقين.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ترتيباَ على ما ذكر، فإن الشك دائماَ يفسر لصالح المتهم، ذلك بأن الشك لا ينفى أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته، وكان الدليل القائم من الأوراق قبل المتهم هو مجرد استنتاجات لا ترقى إلى صحة وقوة الدليل، ولا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته، بما يتعين معه والحال كذلك وعملاَ بالمادة 304\1 إجراءات جنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;