التزمت الحكومة بما نص عليه الدستور من تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وتقدمت للبرلمان بمشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية وهو مدرج على أجندة اللجنة الدينية لمناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالى.
وطبقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذى انفرد "انفراد" بنشرها كاملة، فإن السبب الذى دفع الحكومة للتقدم بالمشروع هو أن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللأزمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
كما حدد النسبة التى ستحصل عليها الهيئة مقابل إدارتها للأوقاف، إذ نص على أن تتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.
وجاء المشروع فى 20 مادة ونصت المادة الأولى على منح الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، ونصت المادة رقم "2" على حق الهيئة فى التعاقد وإبرام كافة التصرفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون تفصيلا التصرفات التى تختص بها الهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية.
كما أعطت للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وأجاز مشروع القانون لهيئة الأوقاف الاستبدال أو البيع بالممارسة فى ثلاث حالات وهى للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار ولمستاجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستاجروها مبان لأكثر من خمسة عشر عاما ولمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
وأحالت المادة الخامسة لمجلس إدارة الهيئة ما للجنة شئون الأوقاف وللمجالس المحلية من اختصاصات متعلقة بالبدل والاستبدال والاستثمار فيما خولت ذات المادة لمجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة باقى اختصاصات لجنة شئون الأوقاف.
وعنيت المواد من 13 حتى 19 بتفصيل موارد الهيئة وتحديد الرسوم المستحقة والنص على استقلال موازناتها وكيفية التصرف فى أموالها وتنظيم حساباتها وما تلتزم بأدائه من صافى ريع الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف وما يحق لها مقابل ما تديره من أعيان.
وحددت المادة "13" موارد الهيئة من أربعة مصادر هى: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة وتتمثل فى القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها وحصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون وأية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.
وحددت المادة "14" قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة، فيما نصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.
فى حين نصت "17" على أن تعطى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطه الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.
فى حين نصت المادة "18" على أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة، ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
وبينت المادة "20" ما للواقف وأبنائه من الدرجة الأولى فقط بعد وفاته من حق النظر بالنسبة للأوقاف الخيرية التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 حيث نصت المادة على أن الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى وزارة الأوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون.