قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ، بتأييد قرار جهة الادارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والتى أسست على خلاف أحكام القانون وعطلت أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
وقالت المحكمة إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وإنه كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة .
صدر الحكم في الدعوي رقم 3227 لسنة 65 ق، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبد الغني والمستشار تامر محمد عبد السلام والمستشار ممدوح عبد المنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل .
وجاء في حيثيات الحكم :"ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أى قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن ، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هى تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة".
وورد بالحيثيات: "إن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق"
وأضافت الحيثيات: "ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة الخارجية واتُهِمَ في قضية بتهمة انه أنضم إلى جماعة (الإخوان) والتى أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق".
وجاء ضمن الحيثيات : "كما أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى ، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية - وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية ،وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبناءً على ذلك أوصلت لجنة الموارد البشرية، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة ، بإنهاء خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر وفقاً للمادة (69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعى بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.
وحيث إنه وإن كان المشرع لم يخدع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الأخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكرها وتحقيق أهدفها الأساسية التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدافها، ومن ثم فإن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها لأنه اقترف من الجرائم ما يسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها ، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به ، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق - متفقاً وصحيح حكم القانون.