حصل "انفراد" على نص دعوى خلع الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز التى حددت لها محكمة الأسرة بمدينة نصر أولى جلساتها يوم 17 أبريل المقبل لنظرها.
وجاءت الدعوى التى حملت رقم 753لسنة 2016 أمام الدائرة 2 التى أقامها محمد الدكر وكيلا عن وسام رضا إسماعيل "زينة" ضد المدعى عليه "أحمد عز الدين على عزت أنه بتاريخ 15 يونيو 2012 أنعقد زواج المتداعيين بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح التوأم "زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز" من مواليد 10 فبراير 2013.
وقد ثبتت الزوجية والدخول والمعاشرة والنسب بموجب الحكم الصادر، فى الدعوى 539 لسنة 2014 كلى أسرة مدينة نصر بتاريخ 25 يونيو 2015، والقاضى باثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز وألزمته المصروفات والمؤيد استئنافيا القاضى حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبرفضه موضوعًا وبتأيد الحكم المستأنف، والتى تحققت فيه المحكمة من انعقاد زواج طرفى التداعى على صداق وقدره جنيه واحد.
ولما كان الزوجان قد تشاقا وحلت البغضاء محل المودة والكراهية محل الرحمة وزادات البغضاء مع الأيام حتى أصبحت الحياة بالنسبة للمدعية جحيما لا يطاق، فهى لا تطيق رؤياه أو سماع صوته أو التحدث إليه، وأصبح من المتيقن عدم إمكان إقامة حدود الله وهى الحقوق التى يلزمها بها عقد الزواج، فأصبح إعمالا الأيه "فلا جناح عليهما فيما أفتدت به" حق شرعى لها إلا أبى أن يسرحها بإحسان بالرغم من الإمساك بالزوجة مع عدم رضاها به ظلم بين "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" صدق الله العظيم. والآية قطعية الثبوت على حرمة الإمساك للضرر، بل إن بعض الفقهاء قرروا أنها قطعية الثبوت فى حرمة أخذ مالها، إلا أن الأمر إذا كان جائزا لأن الآيات قد أباحت أخذ الزوج البدل من الزوجة عند التشاق بينهما فهى تلجأ إليه فكاكا من تلك الزيجة وخلاصا منها.
وقد تحدث الفقهاء عن الخلع فقالوا "بأنه يصح بكل ما يجوز أن يكون مهرا" وقال الفقهاء إنه تصح معه نية الثلاث لأنه من ألفاظ الكنايات، وإن لم ينو الزوج الثلاث كان الواقع به طلاقا بائتا كسائر الكنايات، أما فى الراجح فلا يشترط فيه نية" رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار. ويقع بالقول "خالعتك أو ما فى حكمها" ويسقط به الحقوق منها المهر والنفقة المفروضة لأنهما ثابتان وقت الخلع والإمام منع إسقاط العدة.
وإذ كانت المدعية تقيم هذة الدعوى مطالبة بايقاع طلاقا بائنا عليها خلعا عملا بنص المادة 201 لسنة 2000 "أنه للزوجين ان يتراضيا على الخلع وان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق خلعا إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالمادة "18 فى فقرتها الثانية والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون"، وبعد أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرارهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو أى حق من حقوقهم ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
واذا كانت المدعية تبغض الحياة مع المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمراهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تفتدى نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد مقدم صداقة الذى أعطاه لها والثابت بالعقد والذى أقروه الشهود أو ما تراه المحكمة فهى تقيم دعواها مطالبة الحكم لها بالآتى أمام تعنته واستكباه، لذلك تدعى عليه بما ذكر وتطلب الحكمم لها عليه بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مع أمر المدعى عليه بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة .