حيثيات إدانة المتهمين فى قضية "جثث أطفال المريوطية".. المحكمة تستند لأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين وتقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.. وتؤكد: استقر فى وجدانها إدانتهم بعد الإطلاع على الأوراق

أودعت محكمة جنح الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار محمد بحر حيثيات حكمها الصادر بحبس المتهمين الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية"، بأحكام تراوحت ما بين عام وثلاثة أعوام وكفالة مالية، وهى الأحكام التى استأنف عليها المتهمون، ومن المقرر الفصل فى الاستئناف بجلسة 25 نوفمبر الجارى. استندت المحكمة فى إصدار حكمها بحبس المتهمة الأولى "أمانى محمد أحمد دبدوب" و"سهى عبده محمد" 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكلًا منهما، فضلًا عن حبس المتهم الثالث عام وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إلى تحقيقات النيابة العامة والتى سردت وقائع الدعوى فى أمر إحالة المتهمين، والتى كشفت أن المتهمة الأولى أمانى محمد دبدوب تزوجت رسميًا من أحد الأشخاص وانفصلت عنه بعد عدة أشهر، ولسوء معاملة أهلها لها هجرتهم وانتقلت إلى القاهرة واستقرت هناك، وعملت كمضيفة فى الملاهى الليلية، وخلال هذه الفترة أقامت العديد من العلاقات غير الشرعية، والتى أسفرت عن إنجابها سفاحًا أطفالها الثلاثة محمد وأسامة وفارس، بعدها تزوجت من المتهم حسان عبد الونيس إبراهيم رسميًا وقيدت أبنائها الثلاثة باسمه فى شهادة قيد ميلادهم. وتابعت الحيثيات أن المتهمة الأولى فى القضية تعرفت على المتهمة الثانية سهى عبده محمد وزوجها محمد إبراهيم السيد، واتفقت معها على الإقامة بشقتها بمنطقة الطالبية، وخلال تلك الفترة احترفت "سهى وأمانى" العمل فى الملاهى الليلية، وهو ما دفعهما للخروج يوميًا ليلًا متوجهين إلى محل عملهم صحبة الطفلة نيللى (ابنة المتهمة الثانية)، والعودة صباح اليوم التالى، تاركين الأطفال الثلاثة المجنى عليهم، والذى لم يبلغ أى منهم سن السابعة، بمفردهم بالشقة؛ لتسهيل حركتهم أثناء تواجدهما بمحل عملهم؛ نظرًا لطباع الأطفال الصبيانية وكثرة حركتهم وبالأخص الابن الأكبر "محمد"، والذى اعتاد العبث بالقداحات وإشعال الملابس وإحداث المشاكل. وتابعت، قبل وفاة الأطفال الثلاثة بعدة أيام اعتدت المتهمة الثانية "سهى عبده" على الطفل الأكبر محمد بسبب قيامه بحرق ملابسها، وكنوع من أنواع العقاب أشعلت النيران فى يديه ومعصميه وظهره ومؤخرته، وكررت الفعل مع المجنى عليه أسامة بكيه فى أصابع يده اليمنى والمجنى عليه فارس بحرقه فى كف يده، وخلال تلك الفترة حدثت خلافات بين المتهمة "سهى" وزوجها "محمد" فوقع الطلاق بينهما. وقالت، يوم وفاة الأطفال الثلاثة خرجت المتهمتان "أمانى وسهى" من الشقة مصطحبين معهما الطفلة "نيللى"، ووضعوا الأطفال داخل إحدى غرف المنزل، وأغلقوها من الخارج، وتوجهوا إلى منطقة مصر الجديدة لقضاة سهرة صحبة "فارس.ت.م" وعادوا صباح اليوم التالى فى حوالى الساعة الواحدة مساء للشقة، فوجدوا آثار حريق على باب الغرفة مكان تواجد الأطفال، وحينما فتحو بابها تبين لهم نشوب حريق بالغرفة ووفاة الأطفال الثلاثة مختنقين بالأدخنة، فقرروا التخلص من جثامينهم خوفًا من المسألة القانونية. واضافت، أعدت المتهمتان الملاءات والبطاطين والأكياس البلاستيكية ووضعا بداخلها الأطفال، وأنزلاهم أسفل العقار واستوقفتا "توك توك"، واستقلوه بصحبة الطفلة "نيللى" إلى منطقة المريوطية (مكان العثور على الأطفال)، وقامت المتهمة أمانى بإنزال الجثامين ووضعها على جانب الطريق بمحاذاة سور أسمنتى، بعدها هربت المتهمة "سهى” وبرفقتها ابنتها "نيللى" إلى محافظة الإسكندرية، ولحق بها طليقها محمد إبراهيم واصطحبها إلى منطقة الوراق؛ لإخفائها والحيلولة دون ضبطها مع علمه بما ارتكبته من جرم. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال شهود الاثبات حول الواقعة والتى استمعت النيابة لأقوالهم، ومن بينهم ضابط الشرطة طاهر صالح عبد الحفيظ، فضلًا عن أقوال المبالغ ومكتشف جثث الضحايا، وأقوال الطفلة "نيللى" (ابنة المتهمة الثانية) التى تم الاستماع لأقوالها فى النيابة على سبيل الاستدلال، فضلًا عن أقوال صاحب العقار ومالك الشقة السكنية المستأجرة من قبل المتهمين منفذى الجريمة، وأقوال عدد من جيران المتهمين، والأطباء الشرعيين مشرحى جثث المجنى عليهم، وأقوال أحد موظفى السجل المدنى، وضباط الشرطة. كما استندت المحكمة إلى اعترفات المتهمين التفصيلية فى التحقيقات التى أجرتها النيابة، وتقرير الصفة التشريحية الذى أعده خبراء الطب الشرعى والخاص بتشريح جثامين الضحايا، ونتائج معاينة النيابة للموقع الذى شهد الجريمة، وتقرير المعمل الجنائى بشأن فحص الآدلة الجنائية التى تم جمعها من الموقع الذى شهد وفاة الأطفال الثلاثة داخل الشقة السكنية بمنطقة الطالبية، وتقرير البصمة الوراثية الخاص بالمجنى عليهم فى الواقعة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد تداول وقائع الجلسة قانونيًا وترافع دفاع المتهمين أمام المحكمة؛ وبناء على ما سبق ووفقًا لما اقتضاه القانون فقد استقر فى عقيدة المحكمة ووجدانها وقد اطمئنت إلى ثبوت الدليل ضد المتهمين وارتكابهم الواقعة محل التداول. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه، وغرامة مائتى جنيه، وحبس المتهمة الثانية عن الاتهام الأول سنة مع الشغل وكفالة خمسة ألاف جنيه وحبسها عن الاتهام الثانى سنتين مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه، وبحبس المتهم الثالثة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وألزمت المتهمين جميعًا بالمصاريف.
































الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;