أعادت المحكمة للدولة 143 فدانا بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد في غيبة من محافظ شمال سيناء، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، حكماً جديداً للحفاظ على أراضى الدولة ووضعت المحكمة حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات فى سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضى الدولة، ويعطى الدولة السلطة المطلقة فى تحديد نوع المشروعات التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 143 فدان من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء، كما رفضت طلب الجمعية الذكورة تعويضها مبلغ عشرون مليون جنيه عن الأضرار التى لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة فى مجالاتها المختلفة بما فى ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات التى يمكن إقامتها بالساحل الشمالى لشبهجزيرة سيناء والتى تم حصرها فى المشروعات السياحية الحقيقية التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، والتى يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزاة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف فى أية أراض بالساحل الشمالى بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفى ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف فى تلك مساحة 142 فدان لإقامة مشروع صيفى لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية.
وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدان دون تفويض من محافظ شمال سيناء لاقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلاً بطلاقا مطلقاً وموقعا من غير ذىاختصاص، ويمسى غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادى عديم الأثر، مسئولاً قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف فى هذا المال، فضلاً عن عدمالصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أى التزام حقيقة فى جانب الجهة الإدارية .
وذكرت المحكمة أنه يلزم للاحتجاج بتصرف قانونى منسوب صدوره إلى جهة الإدرة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أو بتلاقى إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص فى هذا الشأن يقوم مقام مقامالأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما، كما يجئ التصرف باطلاً بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضاً منمحافظ شمال سيناء، وقد نازعت محافظة شمال سيناء صدور تفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شماء سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور .
واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بايقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبة جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصادالقومى ولا تستنزفه، وأنه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التى ستقام هى منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم اخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسةمن وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات الغير مصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالى الغربى لسيناء .