يناقش مجلس النواب بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفى، فى ذات الموضوع.
وتضمن تقرير اللجنة تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات وذلك على النحو الآتى:
ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا.
أربعة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة.
خمسة من الخبراء فى مجال الإعاقة.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.
وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
وتكون للمجلس موزانة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع القانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بماسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، فى الوقت الذى يعتبر فيه كل العاملين فى المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وان تؤول ملكية أى هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
وتأكيدا على الاستقلال الذى يتمتع به الأعضاء فقد أوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أى من اعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.
ويجوز للمجلس دعوة ممثلى أى من الوزراء او غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أى موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جنيع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانه لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأى إزدواجية فى المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح فى الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التى يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
وترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وكذلك نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.