مقترح برلمانى جديد لتجريم الاستيلاء على أملاك الدولة.. يعاقب المعتدى على الأراضى الزراعية تحايلا بالحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه.. والمشدد لكل موظف عام يسهل الاستيلاء أو يتورط فى التزوير

تأكيداً لتوجهات القيادة السياسية ودعما للحكومة فى حربها ضد المعتدين على أرضى الدولة، تقدم النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة، بمقترح برلمانى لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتجريمالاستیلاء على أملاك الدولة، وأحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان أخرى. ويأتى المقترح البرلمانى، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 17 لسنة 28 قضائیة والذى يقضى بعدم دستوریةالمادتین رقمى 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات فیما تضمنته من تجریم الاستیلاء على أملاك الدولة، لذا جاء مشروع القانون لمعالجة ھذه الإشكالیة وتفادى العوار الذى أدى إلى حكم الدستوریة العليا، حیث أسست المحكمة حكمھا على حیثیات تنحصر فى مجملھا فى عدم عرض القانون رقم 34 لسنة 1984م والذى تضمن إضافة المادتین 115مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات على مجلس الشورى باعتبار أنه من القوانینالمكملة للدستور. ووفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية، بنص جنائى، يعتبر كأن لم يكن، بما قضى فيه. ومن هذا المنطلق، أدخل المقترح، تعديلاً على قانون العقوبات، يتضمن إعادة نص المادتین 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات، مع إدخال بعض التعدیلات عليهما، بما یحقق الردع العام حیث تم تشدید العقوبات سواء كان الجانى موظفاً عاماً أو شخصاً عادیاً. ويعاقب المقترح، كـل مـوظـف عـام تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـوقـف خـیرى أو لإحـدى الـجھات الـمبینة فـى الـمادة 119 وذلـك بـزراعـتھا أو غـرسـھا أو إقـامـة إنـشاءات بـھا أو شـغلھا أو انـتفع بـھا بـأیـة صـورة أو سھـل ذلـك لـغیره بـأیـة طـریـقة یـعاقـب بـالـسجن مـتى كـان ذلـك الـعقار یـتبع الـجھة الـتى یـعمل بـھا أو جـھة یـتصل بـھا بـحكم عـمله، بالسجنالمشـددإذا ارتـبطت الجـریـمة بجـریـمة تـزویـر أو استعمال محـرر مـزور ارتـباطـا لا یقبل التجزئة. وبحسب المقترح، یـحكم عـلى الـجانـى فـى جـمیع الأحـوال، بـالـعزل مـن وظـیفته أو زوال صـفته ویـرد الـعقار الـمغتصب بـما یـكون عـلیه مـن مـبان أو غـراس أو بـرده مـع إزالـة مـا عـلیه مـن تـلك الأشـیاء عـلى نـفقته وبـغرامـة مـساویـة لـقیمة مـا عـاد عـلیه مـن مـنفعة عـلى ألا تـقل عـن 500 ألـفجنیه ولا تجاوز 3 ملایین جنیه. وعاقبت المقترح (372) مكرر، كـل مـن تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـلدولـة، أو لأحـدالأشـخاص الاعـتباریـة الـعامـة، أو لـوقـف خـیرى، بـالـحبس وبـغرامـة لا تـزیـد عـن 2000 جـنیه، ویـلزم عـلى الـجانـى رد الأرض الـمغتصبة، بـما یـكون عـلیه مـن مـبانى مـع إزالـة ما علیه من تلك الأشیاء على نفقته فضلاً عن دفع قیمة ما عاد علیه من منفعة. وبحسب المقترح، إذا وقـعت الجـریـمة بـالـتحایـل أو نـتیجة تـقدیـم إقـرارات أو الإدلاء بـبیانـات غـیر صـحیحة، مـع الـعلم بـذلـك تـكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـقل عـنسـنتینولا تـزیـد عـن سـبع سنین وغـرامـة لا تقل عن 500 ألف جنیه ولا تزید عن ملیونى جنیه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;