انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة قريبا، ولأول مرة منذ إنشاء المجلس من 31 عاما لم يضم فى تشكيله وزراء، وعلل نواب البرلمان على ذلك لضمان الاستقلالية وفقا لما نص الدستور على ذلك.
وتضمن مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمجلس أبرزها اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة، متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، بالإضافة لجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
ووفقا لمشروع القانون من أبرز الاختصاصات أيضا التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي، تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الطفل، إبلاغ السلطات العامة بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
ويخلو تشكيل المجلس من الوزراء على أن يقتصر على رئيس ونائب له و13 عضوا من ذوى الخبرة فى هذا المجال المشهود لهم بالكفاءة ويتم تعيينهم لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا القانون، على أن يتمتع رئيس المجلس ونائبه وجميع الأعضاء بالجنسية المصرية وأن يكون ادى الخدمى العسكرية أو أعفى من ادائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى وألا يكون عضوا فى الحكومة او فى البرلمان او الجهات القضائية او العمد والمشايخ.
ولتفادى مشكلة عدم الانعقاد نص مشروع القانون على عقد اجتماع كل شهرين على الأقل، ولرئيس الجمهورية ان يحيل للمجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها، على ان يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد.
وتعد أموال المجلس أموالا عامة وجميع اوراقه ومستنداته محررات رسمية ويُعفى من الضرائب والرسوم فى مجال اختصاصه أيا كان نوعها او تسميتها وله تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى، ويعقد تقريرا سنويا عن حالة الطفولة والأمومة ويقدم لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ويخضع رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاءه لقانون الكسب غير المشروع.
ولأول مرة حدد القانون إنهاء عضوية رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضائه لعدد من الشروط منها الوفاة، الاستقالة المكتوبة المسببة المقدمة للمجلس، وإذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول، ولرئيس الجمهورية إنهاء عضوية أيا من الأعضاء والرئيس ونائبه بعد موافقة أغلبية الثلثين.
وتضمن القانون إلزام جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يقترحها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، كما تلتزم جميع اجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل بأعماله وباختصاصاته وفقا لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى.