البرلمان يحسم موقفه من توصيات مجلس الدولة بشأن لائحته غدا.. بهاء أبو شقة: أخذنا بمعظم ملاحظات الصياغة.. وفقهاء قانونيون يحذرون من اتجاه المجلس للإبقاء على إدراج موازنته كرقم واحد.. ويؤكدون: غير دستورى

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته المنعقدة غداً الأربعاء، تقرير لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن توصيات مجلس الدولة، والتى قبلت بمعظمها فيما تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، والإبقاء على مدة 30 يوما كمهلة لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين بالمادة (175) مع حذف الأثر القانونى المترتب على عدم ورود رد مجلس الدولة خلال تلك المدة.

وبحسب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتى كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، فإن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بانجازه فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى مع دقة عباراته وملاحظاته القيمة، حيث ارتأت حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وكذلك حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.

وقال أبو شقة، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.

واستند أعضاء لجنة إعداد لائحة النواب، فى موقفهم بالتمسك بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، بأنه يأتى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسوة بالجهات القضائية والقوات المسلحة، فيما استندت فى رأيها للإبقاء على تحديد مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القواننين قدرها 30 يوم على الأكثر، بأن اللائحة فهمت من تقرير مجلس الدولة بشأن هذه المادة أن ما تقصده من عوار دستورى يتمثل فى ترتيب الأثر حال عدم الالتزام بالمدة المحددة سابقاً لذا اكتفت اللجنة بحذف العبارة الخاصة بالأثر.

وحول اتجاه مجلس النواب للتمسك بإدراج موازنة مجلس الدولة كرقم واحد فى مشروع لائحته الداخلية، حذر فقهاء القانون من أن بقاء المادة على حالها سيعرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب للطعن، حيث قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى، إن النص بلائحة مجلس النواب على إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، أمر مخالف للدستور الذى حدد الجهات التى يرخص لها بأن تدرج موازنتها كرقم واحد ممثلة فى القوات المسلحة والجهات القضائية.

وأضاف فوزى لـ"انفراد"، أن اللائحة السابقة التى اعتمدت على دستور 1971 نصت على إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، لسببين أولهما أن الدستور السابق لم يحدد الجهات التى تدرج موازنتها كرقم واحد، أما السبب الثانى هو أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس الشعب لم تصدر بقانون ولم تخضع للرقابة القضائية.

وتعقيباً على نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، لفت فوزى إلى أن اتجاه اللجنة للاكتفاء بالنص على أن يكون نظر مشروعات القوانين فى مدة أقصاها 30 يوماً على الأكثر دون تحديد الأثر القانونى يجعل منها مدة تنظيمة.

وفى سياق متصل، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الأخذ بتوصيات مجلس الدولة من عدمها أمر يعود للبرلمان، ولا يوجد بها مخالفة دستورية لأن التوصيات ليست إلزامية لأنها ليست عمل قضائى ملزم، مضيفاً أن توصية مجلس الدولة بعدم إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد فى محلها، خاصة أن الدستور حدد الجهات التى من حقها إدراج موازنتها كرقم واحد.

وأضاف نور الدين، لـ"انفراد"، أن إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد ليس له إى علاقة بالفصل بين السلطات، لافتاً إلى أن الإبقاء على المادة غير دستورى وسيعرض اللائحة للطعن.

وفي الأثناء، قال الدكتور عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فيها مواد بها شبهة عدم الدستورية، ورغم ذلك لم يتطرق إليها مجلس الدولة فى ملاحظاته على مشروع اللائحة.

وأضاف "عفيفى" فى تصريح لـ"انفراد" أنه يرى أن مجلس الدولة ليس مختصا بمراجعة وضبط صياغة مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس النواب، وأن اختصاصه فى هذا الإطار يخص مشروعات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والحكومة، وبالتالى يعترض على أن تحال مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان إلى مجلس الدولة سواء كان اقتراح بقانون أو مشروع قانون.

وأشار "عفيفى" إلى أن الدستور واللائحة نظما سير إصدار التشريعات من مجلس النواب سواء اقتراح بقانون يقترحه النائب ويحال للجنة الاقتراحات والشكاوى أو مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس، ويحال إلى اللجنة المختصة، ثم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضبط الصياغة، ولم يشر إلى إرسالها لمجلس الدولة، والمشرع الدستورى عندما تناول فى المادة 190 من الدستور اختصاصات مجلس الدولة ومن ضمنها مراجعة مشروعات القوانين كان يقصد المشروعات الصادرة من الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتعليقا على نص المادة 175 بمشروع اللائحة والتى تنص على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وملاحظة قسم التشريع بأنه لا يجوز إلزام مجلس الدولة بالانتهاء من مشروع القانون خلال 30 يوماً على الأكثر، قال "كامل": "من حق مجلس النواب أن يلزم مجلس الدولة بمدة للانتهاء من مشروعات القوانين، لأنه إذا لم تحدد مدة فذلك يعتبر تعطيلا لحق دستورى وهو التشريع، وتقييدا لمجلس النواب".

وتساءل: "ما شبهة عدم الدستورية فى تحديد مدة الـ30 يوما؟، وهناك قوانين تلزم المحاكم بالفصل فى طعون وإصدار أحكام فى قضايا معينة خلال مدة محددة، ومنها قوانين الانتخابات، التى تلزم على سبيل المثال محكمة النقض بالفصل فى الطعن على صحة عضوية نائب خلال 60 يوما من تقديم الطعن، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة تعتبر فتوى وليس حكما، وبالتالى رأى مجلس الدولة فى هذه المسألة غير دستورى".

واعترض أستاذ القانون الدستورى ونائب البرلمان على انتهاء لجنة إعداد اللائحة إلى الإبقاء على مدة "30 يوما على الأكثر" وحذف الأثر المترتب عليها فى عبارة، "وإذا لم يرد مجلس الدولة يواصل المجلس السير فى إجراءات إصدار القانون"، قائلا: "بهذا الكل تكون المدة المحددة مجرد ميعاد تنظيمى طالما لم تضع له جزاء، وبالتالى ليس لها أى صفة ووجودها زى عدمه"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قبل انتخاب مجلس النواب كانت كل القوانين تمر على مجلس الدولة ورغم ذلك هناك قوانين قضى بعدم دستورية مواد فيها ومن ضمنها قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب).

ولفت إلى أن هناك مواد بمشروع اللائحة فيها شبهة عدم دستورية، منها مادة اللجنة العامة والائتلافات، حيث تسمح اللائحة للحزب بالتمثيل فى اللجنة العامة من خلال هيئته البرلمانية ومرة أخرى من خلال تمثيل الائتلاف فى اللجنة، وبالتالى الحزب الذى يمثل فى الائتلاف يمثل فى اللجنة العامة مرتين، وهذا غير دستورى، وكذلك هناك مواد الجزاءات البرلمانية التى فقدت ضمانة هامة للعضو بسبب النص على إحالته للجنة القيم أو للجنة خاصة، وبالتالى لائحة الجزاءات لا تتوفر فيها ضمانات الدفاع للأعضاء التى أقرها الدستور والمبادئ الدستورية التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك مادة سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين التى وضع شرط لها بأن توافق على الطلب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية رغم النص عليها فى الدستور وضع مشروع اللائحة شرط عرض الطلب على اللجنة العامة وموافقتها عليه.

فى المقابل، اتفق النائب عفيفى كامل مع رأى مجلس الدولة فيما يخص المادة المتعلقة بإدراج ميزانية مجلس النواب رقم واحد فى موازنة الدولة، والتى انتهى مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية فيها، قائلا: "ميزانية مجلس النواب الدستور لا ينص على إدراجها رقم واحد، وبالتالى النص على ذلك فى اللائحة غير دستورى، والدستور نص على إدراج ميزانية السلطة القضائية والجيش فقط، وأنا أطالب بأن يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية مجلس النواب لتحقيق الشفافية والنزاهة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;