انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة تعديل بعض أحكام مواد قانون الاستثمار الذي قدمته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى مجلس الوزراء ، وتم إرسال ملاحظاته الى الحكومة تمهيدًا لإصداره .
وأكد المستشار عبد الرزاق مهران رئيس المكتب الفنى ، أنه في معرض ملاحظات القسم على تعديل القانون ، رأي القسم ضرورة أخذ رأي وزارة المالية بشأن هذه التعديلات .
وتعرض مهران للتعديلات ، قائلا إنها شملت اضافة فقرتين الي المادة 12، 48 من قانون الاستثمار ، والهدف هو التوسع في إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية لتطوير منظومة الاستثمار .
وأضاف أن التعديلات شملت المادة 12 والتى تضمنت تقرير حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية وحوافز خاصة وإضافية ، بشرط أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري ، ولكن ذلك يعتبر تضييق على المشروعات الاستثمارية دون مبرر مقبول ، خاصة أن بعض المشروعات الاستثمارية تفوق حجم وقيمة المشروعات الجديدة ، لذلك تحجم بعض الشركات العالمية عن ذلك ، تطبيقا لسياسة الشركة الأم في وحدة تلك المشروعات ، وهو ما رأت معه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن ذلك من شأنه حرمان الدولة من استثمارات محققة بدون مبرر .
لذا أضافت استثناء لهذ الاشتراط ، وهو "إتاحة تمتع توسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها ووفق شروط يحددها مجلس الوزراء".
وأشار مهران إلي أن رسوم التوثيق المفروضة بنصوص قانون الاستثمار الجديد ، على تعديلات عقود تأسيس الشركات في الشهر العقارى ، تمثل عائقا حقيقيا أمام المستثمرين ممن لديهم خطط توسيعية في المستقبل ، ويترتب عليها رد فعل عكسي يسيئ الى مناخ الاستثمار ، وذلك لبلوغ هذه الرسوم في بعض الأحيان الى ملايين الجنيهات ، مما يحمَّل الشركات بأعباء مالية ضخمة يجعلها تعزف عن ضح مزيد من الاستثمارات التوسيعية في مصر للمصريين أو الأجانب .
لذا اقترحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إضافة فقرة جديدة لنص المادة 48 من قانون الاستثمار ، وهو وضع حد أقصي لهذا الرسم ، ويكون نصها " يتعين التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقداره 10 آلاف جنيه ".