شهدت الأسابيع القليلة الماضية ارتفاع عدد شكاوى المواطنين من زيادة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائى المعروفة باسم "نظام الممارسة"، ومضاعفة قيمتها بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك نتيجة صعوبة تحديد الاستهلاك الفعلى لمتسخدمى نظام الممارسة.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية نتيجة سرقة تيار كهربائى لإنارة الوحدات المخالفة بالمناطق العشوائية، مؤكدا أنه من المستحيل تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام الممارسة.
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قيمة غرامة سرقة التيار أو ما يعرف باسم نظام الممارسة هو نظام غير عادل للدولة فى المقام الأول والمواطن ثانيا، لافتا إلى أن حق الدولة يهدر فى هذا النظام لاعتماده على تدخل العنصر البشرى فى حساب قيمة الغرامة.
وأوضح شاكر أن تحديد قيمة الغرامة يتم تحديدها وفقا لعدة عناصر مثل عدد اللمبات الموجودة بالوحدة وعدد الغرف ومساحة الوحدة وحصر الأجهزة الكهربائية المستخدمة، موضحا أن العنصر البشرى لا يمكن أن يحدد القيمة الفعلية للاستهلاك، قائلا: "اللى يسرق حق الدولة يستحمل الغرامات غير الدقيقة".
وأشار الوزير، إلى أن حساب قيمة الممارسة يتم وفقا لأسعار الكهرباء التى يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنها تخضع لتعديلات مع الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سنويا لحين رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو ٢٠٢١.
وقال شاكر، إنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال العداد، لافتا إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء تعتبر حلا جذريا لمشاكل نظام الممارسة، ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها كاملة.
وأكد الوزير، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع لحل مشاكل القراءات الخاطئة والاعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى، مؤكدا أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 3 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الحالى، ليصل إجمالى العدادات مسبوقة الدفع بنهاية عام 2019 ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع.
الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون؛ كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ٥٠ جنيها كحد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.