انقضى عام 2015 بكل ما فيه من آلام وشجن ويبقى الأمل فى العدالة التى ترسى دعائم الحق والعدل للناس فى مواجهة السلطة بذلت فيها محكمة القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، والبالغ عددها 73 دائرة جهدا كبيرا وانجزت حتى شهر مايو 2015 عدد 315009 دعوى من عدد اجمالى للقضايا عند بداية العام القضائى 2014/2015 البالغة عدد 595126 دعوى أى بنسبة إنجاز 53% وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضى 2014 الذى تم فيه انجاز 190748 دعوى من إجمالى عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2013/2014 البالغة 483197 دعوى أى بنسبة زيادة مقدارها 39% فى الانجاز بالمقارنة بالعامين 2013/2014 و2014/2015 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة إلى 31 %، ويمكن تلخيص أهم الأحكام القضائية التى اثرت فى الحياة العامة فى مصر لعام 2015 وفقا لما يلى..
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى العديد من الأحكام التاريخية التى أثرت الحياة البرلمانية والعامة وفى مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الإبداع والفكر وحماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لإلزام المشرع بتقرير حد ادنى لهم يكفل الحياة الكريمة وإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال تحقيقا للشفافية وإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الألغام فى الأراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضى المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الأدنى للأجور وذلك كله على النحو التالى على النحو التالى..
1- الحكم الصادر فى بداية مرحلة الترشح لمجلس النواب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات.
2- ثم حكم آخر فى مرحلة لاحقة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته من النص على أن يكتفى لمن سبق قبول اوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عام 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية استنادا إلى أن التحقق من ذلك الشرط يجب أن يكون معاصرا لتقديم طلب الترشح خلال المدة من 1/9/2015 حتى 12/9/2015 وباعتبار أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير.
3- حكم بوقف تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما تضمنه من تعديل الجدول أولا الفردى المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها التزام اللجنة العليا للانتخابات فى اشرافها على إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس النواب باحترام تقسيم الدوائر الوارد بالجدول المشار اليه فى كل من الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة والدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا فيما يخص مقر كل دائرة وتحديد مكوناتها الإدارية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة استنادا إلى أنه لا يوجد خطأ مادى كما ادعت رئاسة مجلس الوزراء وإنما هو فى حقيقته عدم مراعاة الأمانة والدقة والتدليس على إرادة المشرع.
4- حكم بوقف نظر دعاوى اصحاب المعاشات وإحالة 9 مواد من قانون التأمين الاجتماعى إلى المحكمة الدستورية العليا فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن الحياة الكريمة وهو ما يعرف حديثا بظاهرة الإغفال التشريعى.
5- حكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الألغام فى الأراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضى المصرية منها وبأداء نفقات وتكاليف إزالة الألغام والذخائر وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين فى أنفسهم وأموالهم والأضرار التى أصابت الاقتصاد المصرى بسبب تلك الألغام والذخائر.
6- حكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 66 مكررا المضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفصاح عن معايير تلك التسويات لرجال الأعمال والأسباب التى استندت إليها بما يضمن سريتها وتعزيز المساءلة على نطاق أوسع لهذه التسويات.
7- حكم بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بشقيه من سحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى وبإحالة نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور تأسيسا على أن حرية الفكر والإبداع الأدبى والفنى لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقى الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبى والفنى بنص خاص هو نص المادة 67 الذى كفل حرية الإبداع الأدبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية والفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية وإنما جعل المرجع فى ذلك إلى القضاء.
8- حكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى البنوك المصرية لمخالفته أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر ولانطوائه على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة والذى حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.
9- حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية.
10- حكم بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج.
كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام هامة فى مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية وإلزام المترشحين لانتخابات نقابة المحامين للكشف الطبى وحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان الاخوانى، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائى ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيينفضلا عن الاندية الرياضية كبطلان انتخابات النادى الاهلى وذلك كله كما يلى:
1- حكم بضرورة الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى عليهم تحقيقا لهذا الغرض.
2- حكم بحل مجلس إدارة النادى الاهلى وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز المجلس الحالى برئاسة الناديتأسيسا على أن العملية الانتخابية تمت إجرائيًا وموضوعيًا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013 ولبعض القرارات الوزارية.
3- حكم بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق نقيب أطباء الأسنان الإخوانى لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائى ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير.
4- حكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة تأسيسا على أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بالنص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وحرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله ومنها دستور 2014 واتساقًا مع المواثيق الدولية التى تعظم من دور الجمعيات والاتحادات والنقابات.
5- حكم بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسم حفيدة اعتماد خورشيد فنانة مصرية ليكون مريم بدلا من اعتماد بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى.
6- حكم بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين تأسيسا على أن الجمعية العمومية للنقابة تختص بنظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية بل واعتماده، مع اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة للنقابة كلها إضافة إلى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بلاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام لصالح الفقراء والمرضى وذوى الاعاقة والتأكيد على حرية ممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والآداب العامة ووقف احتفال اليهودى أبو حصيرة وإلغاء اعتباره اثرا ورفض نقل رفاته للقدس للحيلولة دون تهويدها فضلا عن أحكام اخرى عن اشتراط حسن السمعة لمترشحى البرلمان وإلزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية فى ادارة شئون الدولة وإلغاء كل ترخيص بحمل سلاح يطلق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية وأحكام بضم المساجد والزوايا لإشراف وزارة الاوقاف وحظر استخدامها فى الاغراض السياسية وذلك على النحو التالى:
1- حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و19 أكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية.
2- حكم بإلغاء قرار وزير الصحة السلبى، فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا بمجموع 600 جنيه شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات.
3- بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015بإدراج اسم اثنين من المترشحين بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسمائهما من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات؛ لفقدانهما أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب لاعتدائهما على المال العام.
4- حكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل أحمد شعبان عبدالغنى، (عام واحد)، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء للطفل، حسب وزن جسمه أسبوعيا 2 ميللى جرام لكل كيلو، وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
5- حكم بإلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبا عاما كاملا لكل من يقوم أو يشارك بأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية فى تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش، وأنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية.
6- حكم يؤكد التزام الدولة الدستورى بكافة اجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم، وأنه لا يجوز أن تكون الاعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذى يجب أن يستظل به الجميع.
7- حكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية السلبى، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصا على إنسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
8- حكم بعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية فى إدارة شئون الدولة.
9- حكم إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر وحب الظهور فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيرا عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهى مصلحة اوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعى أساس منح الترخيص.
10- حكم بضم المساجد والزوايا إلى إشراف وزارة الأوقاف وحظر استخدام المنشآت الدينية للأغراض السياسية.
11- حكم بالتأكيد على حرية ممارسة الشعائر الدينية بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة وبإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى، وإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية وبإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ وبرفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية وإلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها. وتم ترجمة الحكم من وحدة اللغات والترجمة جامعة الإسكندرية لقيمته العلمية.