لو مسافر للعمل بالإمارات.. صاحب العمل ملتزم بنفقات العلاج فى حالة إصابات العمل

أكد ياسر أحمد عيد، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى، أن هناك التزامات لصاحب العمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه العامل، حيث يلتزم صاحب العمل فى حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه شاملاً المعدات التأهيلية والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. وإذا منعت الإصابة العامل من العمل وجب على صاحب العمل أن يؤدى إليه أجره كاملا "آخر أجر كان يتقاضاه" طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ذلك خفضت إلى النصف، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر . وعن مدى استحقاق العامل تعويض إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئى، يشير المستشار العمالى إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهنى إلى عجز جزئى دائم فإنه يستحق تعويضًا عبارة عن نسبة من قيمة تعويض الوفاة، وفى حالة العجز الكلى الدائم يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق فى حالة الوفاة . وتابع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى:"إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهنى إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسى "آخر أجر كان يتقاضاه قبل وفاته" عن فترة مقدارها 24 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، وأن لا تزيد على 35 ألف درهم . وعن الحالات التى لا يستحق فيها العامل أى تعويض فى حالة إصابة العمل قال المستشار العمالي: "لا يستحق العامل المصاب تعويضًا عن الإصابة أو العجز التى لم تؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأى سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر. وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدى الكشف عليه أو إتباع العلاج الذى قررته اللجنة الطبية، و لا يلزم صاحب العمل فى هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه . وحول كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وهل تتم على أساس الراتب الأساسى أم الراتب الإجمالى أوضح المستشار العمالى بالإمارات ياسر عيد، أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسى فقط من دون أية بدلات، ويستحق العامل الذى أكمل سنة أو أكثر فى الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر فى حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالى:"أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك، ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنتين . وأشار المستشار العمالى إلى أن العامل يستحق تذكرة العودة المنصوص عليها فى عقد العمل فى حالة الفصل وفى حال مغادرة الدولة وكذلك فى حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما فى حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة "120" من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة . وحول إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً "مثل أعمال البناء"، هل يحق له أن يوقف العامل دون أجر أو أن يرسله فى إجازة لأكثر من شهر، أكد المستشار العمالى عدم جواز ذلك ويعتبر صاحب العمل مخالف والعامل كذلك مخالف، إذ يجب عليه أن يقوم خـلال مـدة أقصـاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل، ويجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات . ويحدد القانون ساعات العمل فى اليوم الواحد 8 ساعات عمل وبما لا يتجاوز 48 ساعة فى الأسبوع، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات فى اليوم فى الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التى يجوز إضافتها، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالى ساعات العمل فى الأسبوع 48 ساعة . ولا يجوز زيادة ساعات العمل أكثر من ساعتين إضافيتين فى اليوم الواحد، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافية على إجمالى الراتب (الراتب الأساسى + جميع البدلات) والوقت الإضافى يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافى فيما بين الساعة (9 مساءً والساعة 4 صباحاً) استحق العامل عن الوقت الإضافى زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر . وتكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل، وبحيث لا يعمل العامل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، ولا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذى يتفق عليه صاحب العمل والعامل . ويستحق الموظف الذى يصاب بمرض إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد انقضاء فترة التجربة لا تزيد مدتها عن تسعين يوما على النحو التالى :الخمسة عشر يوما الأولى باجر كامل، والثلاثين يوما التالية بنصف أجر، والمدد التى تلى ذلك دون أجر، ويستحق الموظف الذى لم يكمل فترة التجربة إجازة مرضية، ولكنها تكون غير مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة . واختتم:"يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً إذا زادت مدة خدمتهم عن السنة، وبمعدل يومين شهرياً إذا كانت المدة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة، ويحق لصاحب العمل أن يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين وترحل مدة الإجازة إلى السنة القادمة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;