أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف و رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، و مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336.66400 جنيه مصرى ( ثلاثمائة ستة وثلاثون مليونا وستة وستون الفا وأربعمائة جنيه مصرى ) .
وتضمنت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى أشرف عليها فريق من المحققين، التحريات الرقابية التى أجرتها الجهات الأمنية حول المتهمين بالقضية رقم 77 لسنة 2018، وأقوال الشهود ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ والتي أنكرها المتهم، وتضمن محضر التحريات اشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والإستيلاء على أموال المواطنين، وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وكشفت التحقيقات بتورط بعض المسئولين بهيئة الأوقاف ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 20 فدان والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 400 مليون جنيه.
و أضافت التحقيقات أن هذه الأراضى تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما تسبب فى إهدار المال العام .
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، و قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله ، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض
وأقر المتهمون الثلاثة بالتحقيقات بأن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات ، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات .
واعترفوا بالتحقيقات بأن السعر الأساسي لا يعلمه، أي من موظفي إدارة الإستبدال لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الاستبدال يؤيد حقيقة السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال وهو ما يطابق ما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات .
وأقر سعيد السيد الشربيني رئيس جلستي الممارسة للأرض بالتحقيقات بأن ما جرى عليه العمل أنه كان يتصل تليفونياً بالمتهمة الثانية يوم جلسة الممارسة ليعرف منها السعر الأساسي وبناء عليه يدون بمحضر جلسة الممارسة وصول المتمارس له من عدمه ، وأنه فى جلسة الممارسة الثانية المؤرخة 2009 وصل السعر إلى 130 جنيه للمتر المربع.
وجاء بالأوراق صورة طبق الأصل من محضر معاينة وتقدير للجنة هيئة الأوقاف المصرية المشكلة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتحديد التقدير الحالى لقطعة الأرض محل التحقيق والذي أثبت به أعضاؤه إستقرار رأى اللجنة على سعر المتر المربع للأرض بمبلغ أربعة آلاف جنيه بما تكون معه إجمالي قيمة الأرض 33666400جنية مصري ( ثلاثمائة ستة وثلاثون مليونا وستة وستون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري) ، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده أورد الأرض عيناً عملا بنص لمادة 118 من قانون العقوبات تأسيساً على أن المتهم الرابع لم يكن له الحق إبتداء في الحصول على منفعة شراء الأرض بجلسة الممارسة المؤرخة 2009 لعدم وصوله إلى السعر الأساسي المقدر من لجنة الإستبدال بما كان يستتبع معه إلغاء الممارسة وعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني .