إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لم تكن فكرة جديدة على النظام الدستورى المصرى، حيث تضمنتها أحكام دستور 1971، علاوة على أن القانون الذى كان ينظم ذلك المجلس قائما ولم يتم الغاؤه حتى الآن (القانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية).
ويأتى الهدف الرئيسى من إنشاء المجلس، وكما ذكرت اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تقرير سابق أعدته حوله، هو تنسيق الشئون المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، والتداول بشأنها .
ويرى قضاة أن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يمس بأى حال من استقلال القضاء، بل هو مجلس تنظيمى إدارى يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.
النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وحاليًا تقوم بكتابة تقريرها حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يُعرض على الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وبحسب مشروع القانون، فإن المجلس يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
ويرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت.
يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو ما يعادلها من الجهات القضائية، يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها.
ويختار الأمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.
ويقول المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، الأمين العام الحالى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، إن المجلس يقوم بدور تنسقى وإدارى بين الجهات القضائية على اعتبار أن هناك أمور مشتركة بينها.
وحول ما إذا كان سيستمر محجوب فى منصبه كأمين عام للمجلس بعد صدور قانون منظم له، قال إن الأمور ستتغير بعد صدور القانون الجديد.
وحدد مشروع القانون 4 اختصاصات رئيسية للمجلس، هى أنه يضع الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنويًا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأيضا يضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية على أن يبدى الرأى خلال 30 يومًا.
ويقول المستشار عبد الستار إمام، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية لن ينال مطلقًا من استقلال القضاء، لأنه ينظم عملًا إداريًا فقط.
ويضيف أن رئيس الجمهورية هو من سيرأس هذا المجلس من الناحية الإدارية، وهذا لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وفى ديسمبر من العام الماضى عقد الرئيس السيسى اجتماعًا مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، أكد فيه حرصه على ترسيخ دولة القانون، اتفاقاً مع أحكام الدستور التى أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.