ماذا بعد إلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الطفل؟.. خبراء: القاضي لم يعد مقيدًا بمكان أو وقت معين والأمر متروك لتقديره.. على الجهات المعنية إصدار تشريع أو قرار لتنظيم حق الرؤية.. وقانونى: القانون لا ي

«رؤية الصغير» هو نظام شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة، وذلك في حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها. وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن حيث شرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل. وعن مسألة «رؤية الصغير» - قضت محكمة القضاء الإداري، أمس بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 ، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون. الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري طرح معه عدة تساؤلات عن التفسير القانوني للحكم والسيناريوهات المطروحة لتنفيذه بالنسبة لعملية تنظيم رؤية الصغار واستبداله بالاستضافة بالصورة التي تحقق التناسب والتوازن في علاقة الأبوين بالطفل المحضون لما في ذلك الأمر من ضرورة لأزمة لسلامة الطفل المحضون نفسيا واجتماعيا. الطلب الأول بالنسبة إلي الطلب الأول وهو إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للصغار – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000والذي ينص في مادته الرابعة علي في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، والأماكن هى: 1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية. 2- أحد مراكز رعاية الشباب. 3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق. 4- إحدى الحدائق العامة. ونصت المادة «5» يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم . ضرورة وجود عقاب رادع محكمة القضاء الإداري – بحسب «الجعفرى» لـ«انفراد» - في حيثيات الحكم أن قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لميصادف صحيح القانون، وبالتالي بهذا القرار تم التعدي علي سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على ٤ أماكن، من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى، ولابد أيضا وضع عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال. ماذا يعنى الحكم ؟ فالحكم هنا ألغى قرار وزير العدل على أساس أن القاضي الذي يحكم بالرؤية لا يصبح مقيدًا بمكان معين أو وقت معين ويتركها حسب تقديره، وهذا لا يعني أنه يمكن أن يحكم بالرؤية في منزل الأب؛ لأن الرؤية تتم في حضور الحاضن ولا يجوز قانونا إجبار الحاضن على دخول مسكن أو مكان خاص، أي أن القاضي يحكم بالرؤية في مكان عام ويمكن زيادة موعد الرؤية عن 3 ساعات أو أقل وهذا يكون في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا الحكم ولم يتم إلغاءه فالحكم الصادر في تلك الدعوي يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وليس حكما نهائيا. الحكم تطرق لأماكن التنفيذ والمواعيد وليس حق الرؤية فحكم المحكمة هنا ألغي قرار وزير العدل الذي ينظم فيه أماكن تنفيذ الرؤية ومواعيد الرؤية ولم يتعرض لحق الرؤية، لأنه نص قانوني وليس قرار إداري وبالتالي لابد أن يسرع مجلس النواب بوضع قانون لتنظيم الرؤية، أو أن وزير العدل يصدر قرار أخر ينظم فيه حق الرؤية والمفترض أن يتم عرض القرار علي وزارة التضامن لدراسته، وهي التي ستتولىالمساهمة في إصدار قرار تنظيم الرؤية لطفل، وقانون رؤية الطفل، لم يتأثر بأي شكل بقرار محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو. الشق الثانى: استبدال الرؤية بالاستضافة أما بالنسبة إلي الشق الثاني من الدعوى المتضمن استبدال الرؤية بالاستضافة – أضاف «الجعفرى» - فهو صادف صحيح القانون لأنه بالفعل لا يوجد نص تشريعي بالقانون المصري ينص علي الاستضافة ولكن طلب الاستضافة يجد سنده في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. أولا: بالنسبة للشريعة الإسلامية قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: «وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم» صدق الله العظيم. ثانيا: بالنسبة للمواثيق الدولية. نصت المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 والتي صدقت عليها مصر «يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي» وتنص المادة 8 فقرة 1 من ذات الاتفاقية علي: « أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية علي النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي». وتنص المادة 9 من ذات الاتفاقية: «تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علي كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وأن يكون هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم هذا القرار في حاله معينه مثل حالة أساءه الوالدين معامله الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل». ونصت المادة 18 فقره 1 من ذات الاتفاقية علي أن: «تربية الطفل ونموه تقع علي عاتق الوالدين»، ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادرة من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1990 والتي صدقت عليها مصر: «لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه والإقامة معهما إذا أمكن والاحتفاظ بعلاقات شخصيه وصله مباشره مع أبويه بصفه منتظمة». رأى أخر وفى سياق أخر، أوضحت يارا أحمد سعد، الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى شئون الأسرة - أن قانون رؤية الصغير، لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة القضاء الإداري، مؤكداَ أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو. وزير العدل – وفقا لـ«سعد» فى تصريح خاص - يحق له أن يتقدم بطعن على القرار الإداري، حيث أنه في حالة عدم الطعن على القرار، سوف يتم إعادة القانون إلى وزارة العدل لكي تتلافى الأخطاء التي تشوبه. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون"الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.












الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;