تتعدد الأدوات الرقابية التى يستخدمها المجلس النيابى (مجلس النواب)، فى سبيل ممارسته الدور الرقابى على أفعال وتصرفات الحكومة، ومحاسبة السلطة التنفيذية، والتى تتباين ما بين الأسئلة وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، طلبات المناقشة العامة، الاقتراحات برغبة، الاقتراحات والشكاوى، ولجان تقصى الحقائق، وصولاً إلى سحب الثقة من الحكومة أو أيا من وزرائها من خلال الاستجوابات.
ومارس مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، دوراً رقابياً فاعلاً على مدار أدوار الانعقاد الأربعة، فى ضوء اختصاصاته الدستورية على الحكومة، حيث وصل إجمالى الأدوات الرقابية التى ناقشها إلى ما يزيد على 10 آلاف و554 أداة لم يكن من بينها "الاستجواب"، فرغم تقديمها من بعض النواب، لم ينظر المجلس أيا منها فى أدوار الانعقاد، إلا أن رد الدكتور على عبد العال، جاء حاسما فى تعقيبه على التساؤلات المٌثارة حول أسباب عدم مناقشه أيا منها، بتوضيحه أن عدم استيفاء الاستجوابات المقدمة للشروط الدستورية المتطلبة كان السبب وراء حفظهم بقوله: "كثير من الاستجوابات حاولنا بقدر الإمكان بالمناقشة مع الأعضاء وأحيانا دراسة ما تحتويه الاستجوابات من أوراق، وانتهينا إلى حفظها، وهناك استجواب واحد أُدرج على جدول الأعمال لاستيفائه الشروط الدستورية".
ولعل أبرز الاستجوابات التى قدمت بمجلس النواب، كانت 7 استجوابات مقدمه من النواب فى دور الانعقاد الأول، ضد وزير التموين وقتئذ، لكنها سقطت باستقالته لزوال صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة 225.
أداة "تقصى الحقائق"، لعبت دوراً قوياً وفاعلاً خلال الفصل التشريعى للبرلمان، ولعل أبرزها تلك التى شكلها مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الأول، حول ما أثير بشأن وقائع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح خلال ذلك الدور، وانتهى المجلس إلى تقريره الذى احاله للنائب العام لاتخاذ اللازم، واثناء مناقشة هذا الملف داخل المجلس تقدم وزير التموين وقتئذ باستقالته من الحكومة.
وبالنظر إلى الإحصائيات التى ترصدها تقارير حصاد مجلس النواب التشريعى والرقابى على مدار أدوار الانعقاد السابقة، نجد أن دور الانعقاد الرابع يتصدر من حيث الممارسة الرقابية بإجمالى 3 آلاف و795 أداة رقابية، تتصدرها الاسئلة بنحو 3.487 سؤالاً يليها طلبات الإحاطة وترصدها "انفراد" على النحو الآتى:
أولاً: السؤال
o دور الانعقاد الأول: بلغ عدد الأسئلة 472 سؤالا اجيب شفاهه على 45 سؤالا وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على باقى الاسئلة.
o دور الانعقاد الثاني: بلغ عدد الاسئلة 1024 سؤالا، أجابت الحكومة على 75 سؤالا شفاهه بالجلسة العامة، وتم الرد كتابى ا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
o دور الانعقاد الثالث: تم توجيه 1090 سؤالا، أجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاه بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية
o دور الانعقاد الرابع: تم توجيه (901) سؤالا، أجابت الحكومة على (52) سؤالا شفاهه بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
ثانيا: طلبات الإحاطة
- دور الانعقاد الأول: عدد طلبات الإحاطة: 324
- دور الانعقاد الثاني: بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس؛ نحو 498 طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة.
- دور الانعقاد الثالث: بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس؛ نحو 385 طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو 390 طلب إحاطة.
- دور الانعقاد الرابع: عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 388 طلباً وتدارست اللجان النوعية نحو ألف و312 طلب إحاطة.
ثالثاً: البيانات العاجلة
- دور الانعقاد الأول: عدد البيانات العاجلة 265
- دور الانعقاد الثاني: نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو 464 بيان عاجل
- دور الانعقاد الثالث: عدد البيانات العاجلة 303
- دور الانعقاد الرابع: بلغت نحو 347 بياناً عاجلاً فى شتى المجالات
رابعاً: الاقتراحات برغبة
- دور الانعقاد الأول: الاقتراحات برغبة 119
-- دور الانعقاد الثاني: نظر 634 اقتراح ا برغبة فى شتى المجالات.
- دور الانعقاد الثالث :839 اقتراح بًرغبة فى شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.
- دور الانعقاد الرابع: 793 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات.
خامساً: المناقشة العامة:
- دور الانعقاد الأول: 8 طلبات مناقشة عامة
- دور الانعقاد الثاني: عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 26 طلب
- دور الانعقاد الثالث: بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 20 طلب
- دور الانعقاد الرابع: بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 54 طلب.
وننتقل من إحصائيات الممارسة الرقابية للبرلمان فى أدوار انعقاده السابقة، إلى الإشارة إلى آليات استخدام وطبيعة عمل كل وسيلة رقابية، فى ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى أفردت بابا متكاملاً لوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية للحكومة فى المواد من 198 إلى 269، وتستعرض "انفراد" أبرز الأحكام الخاصة بكل أداه على النحو الآتى:
أولا: السؤال
- يوجه السؤال من النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن الاسئلة فى دور الانعقاد المقدم فيه، سواء شفاهه فى الجلسة العامة إذا لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام اللائحة.
- السؤال يوجه من عضو واحد، ويجب أن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، ويجب أن يكون واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
- يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس البرلمان، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى تم مراعاة أحكام اللائحة فيه إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال 7 أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط اللازمة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.
- يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت. ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة، ويسقط بزوال عضوية مقدمة.
- يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه. لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد، يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وُجه إليه السؤال الإجابة عنه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال، يخطِر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
ثانيا ً: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
- لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يُقدم الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
-يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
- يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
- يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك
ثالثاً : الاستجوابات
- لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
- يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
- يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
-يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
- للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
- لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
- تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
- لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
- للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
- يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
- يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
- يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
- يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
خامساً : طلبات المناقشة العامة
- بجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
- يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
-لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
سادساً : الاقتراحات برغبة
- لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
- لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
- يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
- يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.
- لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
سابعاً : لجان تقصى الحقائق
- لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
- تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
-للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
- يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، ويجب أن يتضمن تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.
- يناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق، لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
ثامناً : لجان الاستطلاع والمواجهة
- للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعياً التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.
- للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحدَ الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
- تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها:
أولاً: جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانياً: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين.
ثالثاً: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.
رابعاً: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
- يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.ويدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة, فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة, المتخصصون والفنيون, والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهـة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
- لكل ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يُقدم إلى رئيس اللجنة.
- يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها الآراءَ التى أبُديت فى الموضوع والأسبابَ التى بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خلال اجتماعاتها التى عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التى قدمت إليها، وتقييمها للشهادات والأقوال التى تم الإدلاء بها أمامها.
- لرئيس المجلس، فى الأحوال الهامة، أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريراً عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات فى هذا الشأن.
تاسعاً : المقترحات والشكاوى
- لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
- لا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح. وتقيد المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته.
- يحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها. ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
- يعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
- لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسرى على هذه الشكوى أحكام المواد 256، 257، 258 من هذه اللائحة.
- تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها, تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لإتخاذ ما يلزم فى شأنها.ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء فى أى منهما.
عاشراً : اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
- يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.
- فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين 159 , 173 من الدستور.
- ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يُبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التى بنى عليه قراره.