للتجار والمستثمرين.. المُشرع وضع قواعد لـ"المنافسة" فى السوق المصرية.. والقانون المدنى تصدى لـ«المنافسة غير المشروعة» فى 7 صور أبرزها الاعتداء على سمعة التاجر المنافس.. وقانونى يوضح دعوى المسؤولية بال

فى الواقع أن الأصل فى التجارة حرية المنافسة، حيث يقتضى مبدأ حرية التجارة مراعاة حزمة القيود التى ترد عليه من أجل المصلحة العامة بحيث يكون لكل شخص حرية الاتجار متى توافرت الشروط اللازمة لذلك وهو ما يعنى حرية المنافسة بين التجار. وهذا المبدأ له من الأهمية بالنسبة للمجتمع والمستهلكين والتجّار على حد السواء، حيث تقتضى المنافسة للعديد من الإيجابيات منها رفع جودة السلع والخدمات وتحسينها وخفض أسعارها بدرجة مناسبة لاجتذاب العملاء، مما يعود بالفائدة على المستهلكين وبالأرباح على التجار ورواج التجارة وازدهارها لخير المجتمع. تعريف المنافسة الغير مشروعة إلا أن هناك أمرا فى غاية الخطورة يعود بالسلب على جميع الجهات سالفة الذكر من مجتمع ومستهلكين وتجار بسبب «المنافسة غير المشروعة» مع اختلاف صور تلك المخالفة القانونية، وبالأخص مسألة استخدام أسماء المحلات التجارية والماركات، ودور محكمة النقض فى التصدى لأزمة الأسماء المشابهة - بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى العلامات التجارية محمد الشهير. المنافسة غير مشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها، وتقدير ذلك متروك للقضاء على أن وجود المنافسة فى حد ذاته لا يكفى لأن تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها وعلى ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف. القصد أو النية فى ارتكاب الفعل ومن الناحية القانونية لا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير مشروعة أن يكون مرتكبه متعمد أو سيء النية بل يكفى أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادى حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة، وتجد المنافسة غير المشروعة أساسها القانونى فى المادة 124 مدنى والتى تقضى بأن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا فى حدوثه بالتعويض، وهناك العديد من صور المنافسة الغير مشروعة كالتالى: صور المنافسة غير المشروعة: 1ـ الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه: كإذاعته لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالى أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجارى حتى ينصرف عنه العملاء. 2ـ الاعتداء على الاسم التجارى أو التسمية المبتكرة: كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لاسم محل آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر. 3ـ الاعتداء على العلامة التجارية: يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية التى يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة. 4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة: يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة فى البضائع المتنافس عليها كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه. 5ـ تقليد طرق الإعلان: تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء. 6ـ تحريض العمال: قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة فى صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس ومثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى فى المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال المنافسة فى صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التى تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر. 7ـ تخفيض أسعار البيع: ولا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا استمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التى يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما لما يؤدى إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع. الضرر: الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أى الذى وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل أما الضرر الاحتمالى أى الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا. أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة: للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس كل من اشترك معه، ويمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، ويتحمل الشخص المعنوى المسؤولية المدنية التى تقع ويؤديها من ماله. ومسألة الشخص المعنوى تكون بطريق غير مباشر، وذلك على الأعمال التى يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه على أن هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوى ذاته مباشرة ونسبة الخطأ عليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية وترفع الدعوى على كل من اشترك فى تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، ولا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه. الحكم بالتعويض: يحكم فى دعوى المسؤولية بالتعويض النقدى لكل من أصابه الضرر وتحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلى فقط الذى لحق المتضرر فقط وطبقا للقواعد العامة فى المسؤولية ويعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف، ويقدر التعويض بالنقد، والقاضى وإن ان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العينى إلا أنه يتعين عليه أن يقضى به إذا كان ممكنا. المنافسة بين اسمين والمنافسة غير المشروعة هى كل عمل غير مشروع بقصد إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين فى أى عنصر من عناصر المنشأة، والتشابه بين اسمين تجاريين يعتبر منافسة غير مشروعة إذا ترتب على ذلك إيجاد لبس بين الجمهور، ولكن يحق لكل تاجر اتخاذ اسمه الشخصى اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري، حتى و إن تشابه مع أسم آخر، كما يجوز استخدام إسم الأسرة التى ينتمى إليها التاجر، حتى وغن تشابه مع إسم تجارى آخر، بشرط أن تختلف العلامة التجارية بين الاسمين. سلطة محكمة الموضوع فى الأمر لمحكمة الموضوع سلطتها فى تحرى الواقع فى شأن اللفظ المتنازع على استعماله كاسم تجارى، دون رقابة من محكمة النقض مادام استخلاصها للواقع سائغاً. تطبيقات محكمة النقض يعد منافسة غير مشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لشرف والأمانة والمعاملات، متى قصد بها إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما وكان من شانه اجتذاب عملاء إحدى المنشاتين أو صرف عملاء المنشاة عنها طبقا للطعن رقم 62 لسنة 25ق ـ جلسة 25/6/1959. المنافسة غير المشروعة واستعمال الاسم التجارى إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين الذين انفصلا عن الشركة بعدم استعمال هذا الإسم، كما استخلص الحكم من مطابقة الإسم الذى اتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم الشركة المطعون عليها وجود تشابه بين الإسمين من شانه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة، وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها وعلى ما استمده من عبارات تعديل عقد الشركة بغير مسخ أو تحريف، فإن ما انتهى إليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه، فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب طبقا للطعن رقم 87 لسنة 25 ق ـ جلسة 12/11/1959. تجريد الشخص من اسمه التجارى لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى اسماً تجارياً، ويدخل فى ذلك اللقب، لتمييز محله عن نظائره، ومن ثم فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يدرأ به ما عساه أن يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء طبقا للطعن رقم 121 لسنة 25 ق ـ جلسة 10/12/1959.














الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;