نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس ، بالتصديق على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة الى أن سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويمس قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري، حيث يستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
أبرز أهداف القانون هو الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.
وشمل القانون إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثر رئيسى فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.
وحصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة أصالة، ووازن بين اعتبارات سرعة السداد والتخفيف من على كاهل الخزانة العامة فى سداد هذه المبالغ مع ضمان حد أدنى من العائد للهيئة فقدم جدولة لهذه المبالغ بالتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160,5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5,7% مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، كما تتمثل المبالغ التى تضمنتها هذه الجدولة فيما يلى، التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل، كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وكذلك على العاملين المصريين فى الخارج، وعلى العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
ومن أبرز مزايا القانون، توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وإنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم، وتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءا من عام 2032 كل عامين سنة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.
من مزايا القانون أيضا زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أنه من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما فى ذلك التعويضات المستحقة فى تعويضات إصابات العمل، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة،ووضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة لتقديم دعم وتخفيضات لأصحاب المعاشات، ووضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.