الحكم رسالة لكل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي
الحكم جمع في العقوبة بين السب عبر مواقع التواصل والتهديد عبر المكالمات الهاتفية
الحكم تتضمن تعدد العقوبات المشددة من حبس إلى كفالة عالية خمسة آلاف
الحكم نادراَ ما يحصل في الجنح ثم الغرامة عشرون ألف جنيه، ثم التعويض المدني المؤقت 40 ألف جنيه
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكماَ فريداَ من نوعه، بحبس شخص ستة أشهر وكفالة خمس آلاف جنيه وغرامة عشرون ألف وأربعون ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لسب وقذف المجني عليه عبر مواقع التواصل وتهديده عبر الهاتف المحمول، حيث يُعد الحكم منذ تعديل القانون رسالة لكل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
والجديد في الحكم المقيد برقم 334 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، أنه جمع في العقوبة بين السب عبر مواقع التواصل والتهديد عبر المكالمات الهاتفية، واعتد بالتهديد عبر الهاتف المحمول، ثم أخذ بالسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الآخر الحكم احتوى على تعدد العقوبات المشددة من حبس إلى كفاله عاليه خمسة آلاف، وهو نادراَ ما يحصل في الجنح، ثم الغرامة عشرون ألف جنيه، ثم التعويض المدني المؤقت 40 ألف جنيه.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 334 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن محمود، وإبراهيم أسامة دسوقى، وبحضور أحمد سمير، وكيل النيابة، وأحمد شعبان، أمين السر.
تتحصل وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أقامت دعواها ضد "أ.م" لأنه فى غضون 10 أغسطس 2018 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قذف المجنى عليه "ل.ع" بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمورا الطعن فى عرضه وتتضمن خدشاَ لسمعة عائلته والمبين تفصيلاَ بمحضر استيفاء النيابة المؤرخ فى 24 أغسطس 2018، وبالصور المرفقة بالأوراق – ولو صحت لأوجبت احتقارها وكان ذلك عبر الهاتف المحمول.
كما أنه سب المجنى عليه السالف ذكره بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن خدشاَ لسمعة عائلته وطعناَ فى عرضه والمبينة تفصيلاَ بمحضر استيفاء النيابة، كما تعمد مضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة فى الأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر 302/1، 303، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناَ ومثل المجنى عليه بوكيل محامى وادعى مدنياَ بمبلغ أربعين ألف وواحد، وبعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناَ حيث تخلص الوقائع بأن المجنى عليه يتضرر فيه من المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما .
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن: "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.
لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بحبس شخص ستة أشهر وكفالة خمس آلاف جنيه وغرامة عشرون ألف وأربعون ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لسب وقذف المجني عليه عبر مواقع التواصل وتهديده عبر الهاتف المحمول.