"ملامح قانون حماية البحيرات الجديد".. يجرم تلويث البيئة المائية وتعطيل حركة الصيد.. ويحظر إلقاء المواد السامة أو المشعة أو البترولية أو نفايات السفن فيها.. والسجن والغرامة للمخالفين.. ويمنع صيد زريعة

منع دخول أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص لا يجوز صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية الأخرى السجن من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات ونص المشروع على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء. وتضمن القانون فصل تحت عنوان تلوث المياه ومعوقات الصيد، حيث اشتملت النصوص على تأثيم الأنشطة التى من شأنها الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلويث البيئة المائية أو تعطيل حركة الصيدفيها، حيث حظرت المادة "30" من القانون إلقاء او تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شانها الإضرار بالثروة المائية او الأحياء المائية. وحظرت المادة "31"القاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة كما حظرت زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها وعاقب القانون كل من خالف المادة 30و31 بالحبس مدة لا تقل عن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. ومنع القانون فى المادة "32" إدخال أى كائنات مائية أجنبية او بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ونصت على أن اللائحة التنفيذية تضع ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص. ونصت المادة "33"على أنه لا يجوز صيد أو جمع او نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطىء المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة. وأناطت باللائحة التنفيذية وضع ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح وعاقب القانون ايضا كل من يخالف المادة 32 و33 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;