أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعى 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/10/2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك لانتفاء المصلحة.
وجاء فى حيثيات الحكم أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وضع تعريفا محددا للإرهابى والكيانات الإرهابية وحدد دور النيابة العامة فى الإدراج على قائمتى الإرهابيين والكيانات الإرهابية على مجرد " إعداد " هاتين القائمتين تدرج عليهما هذه الكيانات، وهـؤلاء الإرهابيين فى الحالتين الموضحتين فى المادة (2) من القانون، وقد ناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة المشورة – فيكون لها – فى جميع الأحــــوال إزاء ورود نص المادة ( 3 ) من القانون فى عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وسلطة الفصل فى هذه الطلبات بقرار مسبب خــلال سبعة أيام، وكذلك الأحكام الجنائية النهائية التى تصدر بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو على المحكوم عليهم بموجبها، فتكون تلك الأحكام سندًا يسوغ التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة تفصل فيه – حسب تقديرها طبقًا لما يقدم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مسبب بحسب نص المادة ( 3 ) .
وحددت المادة (7) من القانون الآثار التى تترتب بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية ومنها تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، ومن حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى 227 لسنة 2013، بتاريخ 9/10/2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 633 لسنة 2013 استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بجلسة 23/9/2013 فى مادة مستعجلة (بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام).
وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.
وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/5/2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين ونشر القرار فى الوقائع المصرية العدد 137 تابع فى 14/6/2017 ومن ثم يترتب على هذا النشر بقوة القانون التحفظ على أموال الجمعية مؤقتًا ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ولم يعد للقرار المطعون فيه، ثمة أثر قانونى معتبر فى هذا الشأن بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى ومباشر منذ تاريخ نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهابيين فى الوقائع المصرية على النحو السالف بيانه ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعاوى الماثلة لزوال مصلحة المدعى والخصم المتدخل ـ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين ـ حيث لن تعود عليهما ثمة فائدة من الحكم لهما بطلباتهما مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
وأضافت الحيثيات، أنه ولا يغير من هذا الرأى ما استند إليه المدعى من صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما سلف بيانه من أن جمعية الإخوان المسلمين تم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، وترتب على ذلك التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، ومن ثم لا يكون للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أثرا قانونيا على هذه الجمعية، ولا يكون ثمة مصلحة تعود على المدعى أو الخصم المتدخل فى الدعوى من وراء بحث مشروعية قرار وزير التضامن الاجتماعى بحل هذه الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، بعد إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بقرار محكمة جنايات القاهرة على النحو السالف بيانه.