وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وتمت الاشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى. كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الاصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزى اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والادوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية.
وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزى، والنظام المالى له، وتقارير وقواعد الافصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الاجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد. كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفى، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك واجراءاتها، بالاضافة إلى قواعد الرقابة والاشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية اوضاعها. وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، هذا بالاضافة لتنظيم التعامل فى النقد الاجنبي، وكذا ما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.
وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، علي أن يتم إرساله إلي مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولي من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإضافة بند جديد علي المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
ورد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بإضافة بند جديد برقم 25 للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وجاء نص البند كالتالي " إقتراح مساهمة وسائل الإعلام في الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة".
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الإعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019؛ حيث يهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية من خلال المنح الدراسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهما أرض بقرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في توسعة محطة معالجة الصرف الصحي القائمة لاستيعاب باقي مراحل الصرف لبعض القرى، والثانية بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2017، ليُصبح المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، ويخضع للإشراف المباشر لوزير الصحة والسكان.
ويأتي ذلك في ضوء انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك بهدف تفعيل دور المركز ليتمكن من دعم البحث العلمي ونشر الوعي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتنمية المرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بالموافقة على إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه وفضية فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، وذلك في إطار سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية المهمة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وفي هذا الصدد تم استعراض بروتوكول بين وزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة بشأن سداد مستحقات وزارة الكهرباء، سيتم توقيعه قريبا.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على التزام كافة الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بسداد قيمة استهلاكاتها من الكهرباء والغاز والمياه لوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي حالة عدم السداد تتم أيلولة بعض أصول هذه الهيئات والشركات بما يُعادل مديونيتها للوزارات والجهات المعنية.