يناقش مجلس النواب، غدا الاثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة فى ذات الموضوع.
ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.
أهداف التعديل
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يعالج خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.
وأكدت اللجنة أن هذا التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلباً على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض متضمناً مواد عقابية، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويواجه مشروع القانون ظاهرة التعدى على الأراضى والعقارات سواء المملوكة للدولة أو تلك التى تدخل فى حيازتها، أو فى حيازة الأفراد.
وأوضحت اللجنة أنه مع زيادة التوسع والتخطيط العمرانى الذى تشهده البلاد، تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد فى منزله، وكذلك حق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.
الحبس
المؤبد والعزل وغرامة مليونى جنيه عقوبة الموظف العام
وقضت الماده 115 مكرر من مشروع القانون بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
تغليظ عقوبة التعدى على عقار
وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما سبق بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، لا تزيد عن مليون جنيه.
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
وتضمنت المادة 370 من مشروع القانون تغليظ العقوبة بحيث تصبح الحبس بمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة 371 على معاقبة كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
إزالة التعديات على أراضى الدولة
عقوبة التعدى عل أملاك الدولة
وتضمنت أيضا التعديلات مادة 372 مكررا، أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة آخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.