العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. مدى قانونية تربية "الفراخ" فى أسطح المنازل والمناور والبلكونات.. المُشرع أجاز للمالك طرد المستأجر حال إنشاء حظيرة لتربية الدواجن فى المسكن

عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. مدى قانونية تربية "الفراخ" فى أسطح المنازل والمناور والبلكونات..المُشرع أجاز للمالك طرد المستأجر حال إنشاء حظيرة لتربية الدواجن فى المسكن..ومحكمة النقض تصدت للأزمة بين الطرفين إنشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن فى فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على إقلاق لراحة السكان، وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة له لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفاً سلبياً. مسألة تربية الدواجن فى المنازل والأماكن السكنية من الأمور الشائكة مُنذ القدم حيث اعتاد العديد من السيدات - كبار السن – وذلك نظراَ لكونها من الموروثات الشعبية فى القرى والنجوع ثم انتقلت إلى الأحياء والمناطق الشعبية، فمن منا لم يكن له جدة من أجداده كانت تهوى تربية الدجاج فى المنزل؟ إلا أن مسألة تربية الدواجن والحمام أعلى أسطح المنازل والمناور والبلكونات، له مخاطر بيئية وصحية كبيرة تهدد حياة السكان المجاورين لها، وتزيد نسبة التعرض لهذه المخاطر عند الحوامل والأطفال وكبار السن، وتؤدى بهم إلى الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية. فى التقرير التالى يلقى"انفراد" الضوء على إشكالية تربية الدواجن والحمام أعلى أسطح المنازل والمناور والبلكونات من الناحية القانونية، خاصة أن هناك العديدمن المشكلات التى تحدث بين المالك والمستأجر تؤدى إلى توتر العلاقة بينهما بسبب مسألة تربية الدواجن، ويكون لكل منهما وجهته فى الأمر، حيث يرى المستأجر أنه يقوم بتربية الدواجن فى "منور" البيت أو فى "بلكونة" الشقة، بينما يرى المالك بأن الأمر يؤدى إلى نشوب رائحة كريهة بين سكان العمارة وتسبب العديد من الأمراض والمخاطر الصحية – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد على شليل. فى البداية – فإن محكمة النقض المصرية سبق لها وأن تصدت لتلك الأزمة فى الطعن المُقيد رقم 99 لسنة 55 قضائية حيث أكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المادة 23 من قانون الإيجار القديم رقم 52 لسنة 1969 – الذى رفعت الدعوى في ظله – نصت على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب منها إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط عقد الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر . وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والذي عمل به اعتبارا من 31 يوليو 1981 ونص فى المادة 18 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... ومنها إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب . ومفاد ذلك أن المشرع فى هذا القانون الأخير قصر سبب الإخلاء فى هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب، وأشترط أن يكون ذلك ثابتاَ بحكم قضائي نهائي، وبذلك الحكم يكون من حق المؤجر أن يطرد المستأجر أو يطلب إخلائه فى حالة قيامه بتربية دواجن "فراخ" في منور الشقة المستأجرة أو أحد ملحقاتها كالبلكونة أو السطح حيث أن المنور يعتبر من توابع العين المؤجرة ويسرى عليها ما يسرى عليها من وجوب إلزام المستأجر في استعماله عدم مخالفة شروط الإيجار المعقولة. ملخص الإشكالية وجاء ملخص الإشكالية بحسب المحكمة - أن إنشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن فى فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على إقلاق لراحة السكان، وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة له لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفاً سلبياً.






















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;