حققت نيابة مكافحة التهرب الضريبى فى اتهام المقاول محمد على، بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، وعلى الشركات المملوكة له، بالمخالفة للقوانين المعمول بها فى مصلحة الضرائب.
وجاء قرار فتح التحقيقات بعدما أحال وزير المالية، ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها، بعدما كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى، بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبى بالمستندات عن عمليات التهرب التى قام بها المتهم، وبعرض الوقائع على رئيس مصلحة الضرائب قرر رفع مذكرة بوقائع تهرب المتهم من سداد مستحقات مصلحة الضرائب، من الضرائب المقررة عليه وتهربه منها بوسائل غير قانونية يعاقب عليها القانون، لوزير المالية الذى أمر بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وذكرت مصادر قانونية لـ"انفراد"، أن التحريات الأولية التى أعدتها الجهات المختصة، كشفت عن إخفاء المتهم قرابة 10 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وأن نيابة التهرب الضريبى بدأت التحقيق فيما أسفرت عنه التحريات، وأنها لم تنته من تحديد المبلغ النهائى الذى تهرب من دفعه وقام بإخفائه المتهم.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أخفى جزءًا من أرباحه يبلغ نحو 7 ملايين و114 ألف جنيه عن نشاطه فى التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018، بالإضافة إلى إخفائه نحو 737 ألف جنيه عن نشاطه فى التصرفات العقارية عند تقديم إقراراته عن السنوات 2012، 2016، 2018، كما أخفى نحو 140 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم الإقرارات عن عامى 2010 و2018 عن نشاطه فى المقاولات، وكذلك إخفائه نحو 120 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية عن شركته أفريكان ميدل ايست عن عامى 2012 و2018.
كما أضافت التحريات، أن المتهم خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يسدد الرسوم المستحقة عليه مما يُعد إضرارًا بالخزانة العامة للدولة، وقدم أوراقًا أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة بقصد التأثير على قراراتها، وقدم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى، ومعدى التحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة، والتى كشفت استعمال المتهم طرق احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد قرابة 10 ملايين جنيه مستحقه للدولة، كضرائب على الأرباح، التى حققها فى مجال عمله بالمقاولات والتمثيل، وتنتظر النيابة ورود مذكرة من وزارة المالية بحصر المبالغ النهائية الخاصة بتهرب المتهم من الضرائب فى العديد من الشركات التى يمتلكها بالإضافة للعقارات التى باعها، والتى بلغت ملايين الجنيهات.
وكشفت مصادر قانونية، بأن المتهم زور فى أوراق رسمية لإخفاء حقيقة ثروته، وأن االمادة 212 من قانون العقوبات حددت عقوبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات؛ لارتكابه جريمة التزوير، بالإضافة إلى نص المادة 214 التى تعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها .
وتابعت المصادر، أن عقوبة التهرب الضريبى تتمثل فى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو السجن من 3 لـ5 سنوات، أو العقوبتين، بخلاف دفع الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفى حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهم إذا ثبت تورطه، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال، ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب تلقت بلاغًا يفيد بقيام المقاول محمد على بتحقيق مكاسب مالية دون إخطار مصلحة الضرائب، ودون أن يسدد القيمة المستحقة عليه من الأرباح المحققة فى عمله، وقام بالتزوير لإخفاء قيمة الأرباح، وقامت مصلحة الضرائب بعرض الأمر على وزير المالية الذى أمر بإحالة القضية إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، للتحقيق فى البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.