السبت 2024-11-23
القاهره 05:00 ص
السبت 2024-11-23
القاهره 05:00 ص
تحقيقات وملفات
التونسيون يختارون رئيسهم اليوم.. 7 ملايين ناخب يتوجهون إلى 4500 مركز اقتراع.. إجراءات تأمينية مشددة بولايات تونس.. ومشاركة متوسطة بدوائر الخارج فى اليوم الثالث للتصويت.. والرئيس المنتخب يتولى منصبه لخ
الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:41 ص
تنطلق اليوم آخر أيام جولة الحسم فى الانتخابات الرئاسية بتونس، حيث فتحت أبواب مراكز الاقتراع فى تمام الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء (وفق التوقيت المحلى بكل دولة)، ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد الذى انتقل إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بعد نجاحه فى الدور الأول بنسبة 18.4% ونبيل القروي بنسبة 15.58%. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد انطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 بالمائة إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس. وسبق أن أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إيصال كل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بكامل تراب الجمهورية، لافتا إلى عدم تسجيل خروقات تذكر في ما يتعلق بالصمت الانتخابي. الاقتراع ويتوجه اليوم الأحد المقبل سبعة ملايين ناخب تونسى تقريبا إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع بتونس. وأشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أنه تم تجهيز أكثر من 20 ألف أمني لتأمين السير العادى أثناء العملية الانتخابية داخل تونس لضمان لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة. كما سيتم تخصيص فريق من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ". اليوم الثالث للاقتراع بالخارج وتتواصل لليوم الثالث على التوالى عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية فى الخارج، التى يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 386 ألف ناخب، وكانت نسبة الإقبال على التصويت بالخارج وسط مشاركة متوسطة خلال اليومين الأول والثانى . وقد دخلت تونس الصمت الانتخابى أمس السبت حيث يحظر خلال فترة الصمت الانتخابى على المرشحين، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأى التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب. ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية او جزئية اذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة. صلاحيات رئيس الجمهوريةالقادم يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. وقد حدد الدستور التونسي في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق بـرئيس الجمهورية الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور". وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. ويختص رئيس الجمهورية بعدة صلاحيات منهاتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى الرئيس حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة. يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة،اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية، والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها. كما يتولى تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، ويتولىالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية. لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. ولرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت. عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى. لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
تونس
الجولة الثانية
انتخابات تونس
رئاسية تونس
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;