قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، استدعاء رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندى، ووزير العدل، ومدير إدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وأخرين، لاستجوابهم وسماع أقوالهم فى الاستئناف المرفوع من مالك الشركة ضد الحكم الصادر بجلسة 25/11/2018 تحت رقم 3229 لسنة 2018 اقتصادى القاهرة، منتصف شهر نوفمبر المقبل، والذى نص على رفض عدم الاعتداد بالحجز على الشركة وبطلانه وإيقاف إجراءاته وبراءة ذمة الشركة الملية.
وكشف أوراق الدعوى القضائية التى حصل "انفراد" على نسخة من كامل أوراقها وتحمل رقم 1553 لسنة 10 قضائية، أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "عمر افندي" بصفة الممثل القانونى للشركة، ضد وزير العدل، ومدير التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لبطلان عدم الاعتداد بالحجز الإدارى والمستند على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 قضائية.
وصدر القرار برئاسة القاضى حسنين محمود الوكيل رئيس الاستئناف وبعضوية القاضين إسماعيل جلال أبو الدهب، وعمرو حسين عباس وأمين سر هشام أحمد محمد.
ويرجع ملخص الدعوى أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندى بصفته الممثل القانونى طالب أولًا بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة ببطلان ووقف إجراءات البيع والحجز التنفيذى المحدد له جلسة 28/10/2018 الموقع من المدعى عليهم ولحين صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة نهائيًا باتًا عملًا بنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955، وثانيًا وفى الموضوع ببطلان وعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى والبيع موضوع الدعوى الماثلة ووقف إجراءات البيع وبطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار على ضوء الأسانيد القانونية والواقعية التى حوتها صحيفة الدعوى الماثلة، وثالثًا / براءة ذمة الشركة المدعية من الدين والرسوم موضوع البيع والحجز الموقع وذلك على ضوء الأسانيد القانونية والواقعية بصدر صحيفه الدعوى الماثلة وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكشفت تفاصيل الأوراق أن الشركة المدعية أعلنت بنشرها بيع للمطالبات عن محجوزات مجهلة بزعم أن هذه المنقولات ملكًا للشركة المدعية بمقولة أنها موجودة بمخازن الشركة بقليوب تنفيذًا للمطالبة رقم 373 لسنة 2015/ 2016 نسبى وخدمات المستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة ولذلك فالشركة تقيم الدعوى الماثلة بعدم الاعتداد بهذا الحجز وبطلانه وإيقاف إجراءاته للاعتبارات الواقعية والقانونية وبراءة الذمة.
وطالبت فى الدعوى ببراءة ذمة الشركة المدعية من الدين موضوع الحجز التنفيذى والبيع محل الدعوى الراهنة حيث أنه بتاريخ 7/5/2011 اصدرت محكمه القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق والقاض ببطلان قرار بيع شركه عمر أفندى إلى المستثمر السعودى (جميل عبد الرحمن القشيط ) وشركه أنوال المتحدة للتجارة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة المبرم بين شركة أنوال للتجارة وجميل عبد الرحمن القشيط وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع الشركة وكذا تحميل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد ومنها المبالغ موضوع الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة الراهنة وهو حكم النهائى واجب النفاذ الحائز لقوه الأمر المقضى به بل وصار هذا الحكم نهائى بات واجب النفاذ بموجب الاحكام الصادرة بتأييده فى الطعون أرقام 33963، 35092، 35095، 41144 و43480 لسنه 57 إدارية عليا مما أصبح بعدئذ معه الدين محل الحجز غير حال وغير واجب الأداء وغير محقق الوجود قبل الشركة المدعية لبراءة ذمة الشركة منه ولانشغال ذمة المستثمر السعودى بسداد ذلك الدين محل الحكم أساس تقدير الرسوم لنشوئه خلال فترة نفاذ عقد بيع شركة عمر أفندى المقضى ببطلانه وإلزام ذلك المستثمر بتحمل كامل ديون الشركة خلال تلك الفترة.
كما طالبت بأن يكون الدين المطالب به لم يصبح نهائيا واجب النفاذ ولوجود منازعة جدية حول أصل الدين ولا يجوز توقيع حجز إدارى استيفاءً له وذلك لطعن الشركة المدعية بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 44 لسنة 8 ق اقتصادى القاهرة والمتضمن شق مستعجل لوقف تنفيذ المطالبة موضوع الحجز بموجب الطعن بالنقض المقيد برقم 6615 لسنة 88 ق ولطعنها بالنقض على الحكم أساس تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة بموجب الطعن المقيد برقم 14020 لسنة 85 ق والمتضمن شق مستعجل بوقف التنفيذ والمرجح معه نقض الحكم وإلغاؤه، وهو الأمر الذى حدا بالشركة المدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفه البيان.
وأوضحت المحكمة، أن أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى بصفته كان خصمًا فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق حيث كان المدعى عليه فيها وكان قد خسرها وكان الحق فيها منكورًا منه ومن ثم فغرم التداعى يقع على عاتقه باعتباره المتسبب دون حق فى إجراءات الخصومة القضائية، وحيث ألزمه ذلك الحكم بمصروفات الدعوى بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها وأستحق عليه المطالبة بالرسوم النسبى والخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق وحيث كان البين للمحكمة من صورة نشرة بيع المطالبات المقدمة ضمن حوافظ المدعى بصفته إثبات بيان محرر بخط اليد يفيد تظلم المدعى عليه بصفته من أوامر تقدير الرسوم النسبى والخدمات وتأييد الأمر المتظلم منه ثم قيامه بالطعن على الحكم فى ذلك التظلم بطريق الاستئناف ورفضه، ومن ثم فقد أضحى أمرى تقدير الرسوم القضائية محل المنازعة الراهنة نهائيين غير متنازع عليهما باستنفاذ طرق الطعن فيهما وأصبحا بمثابة حكم بالدين يتمتع بالحجية المقررة للأحكام ويجوز التنفيذ بمقتضاهما باعتبارهما سندا تنفيذيا يجوز أن تتبع إجراءات الحجز التنفيذى بموجبهما ومن ثم تكون الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطالبة القضائية بالمحكمة عملًا بأحكام الحجز التنفيذى الواردة بقانون المرافعات قد جاءت وفق صحيح القانون سيما أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض على الحكم أساس تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى وقف تنفيذه.
وتابعت المحكمة، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى بصفته بشأن براءة ذمته من الدين موضوع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق ومن دين المطالبة القضائية تأسيسًا على صدور الحكم فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق من محكمة القضاء الإدارى والقاض ببطلان قرار بيع شركه عمر أفندى إلى المستثمر السعودى (جميل عبد الرحمن القشيط ) وشركه أنوال المتحدة للتجارة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 90% من اسهم الشركة المبرم بين شركه أنوال للتجارة وجميل عبد الرحمن القشيط واعاده المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، إذ أن البين للمحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أن المدعى بصفته قد أبرم عقد تسوية مع بنك عودة فى تاريخ لاحق على صدور محكمة القضاء الإدارى اتفقا فيه على تسوية الرصيد المدين المنشغلة به ذمة عمر أفندى لصالح البنك الثابتة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق وأقر فيه المدعى بصفته الممثل القانونى للبنك بمصادقته على ذلك الرصيد المدين وهو ما استخلصت منه المحكمة إقرار المدعى بصفته بصحة المديونية التى أنتهى إليها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 6 ق والتزامه بسدادها وانشغال ذمته بها ومن ثم تكون أيضًا ذمته منشغلة بدين الرسوم القضائية والتى ألزمه ذلك القضاء بأدائها، وبناءً على ذلك تكون منازعة الشركة المدعية الراهنة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون والواقع متعينًا معه القضاء برفضها على النحو الوارد بالمنطوق، حيث أنه عن مصروفات الدعوى فأن المحكمة تلزم بها المدعى بصفته لخسرانه الدعوى عملا بالمادة 184/ 1 من قانون المرافعات.