صراع فى ساحات القضاء.. "أى أتش أم" للخدمات الصحية تقاضى "يو سى دى"للتوزيع.. وتطالب بسداد 41 ألفا و586 دولارا بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية.. وإحالة القضية لدائرة ابتدائية و"الاقتصادية" ترفض

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قبول الاستئناف المقدم من شركة "أى أتش أم" لأنظمة خدمات الصحة"، ضد الشركة المتحدة للتوزيع "يو سى دى"، وشركة "الشرق الأوسط للكيماويات"، شكلًا ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف. وأوضحت أوراق القضية التى حصلت " انفراد" على نسخة منها، أن شركة "أى أتش أم" لأنظمة خدمات الصحة"، أقامت دعواها ضد الشركة المتحدة للتوزيع "يو سى دى"، وشركة "الشرق الأوسط للكيماويات"، مطالبة بسداد 41 ألفا و586 دولارا، والفوائد القانونية بواقع 5%، وإلزامهم بالمصروفات. وأشارت الأوراق، إلى أنه وبموجب حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم 473 لسنة 2006 بتاريخ 8 نوفمبر 2007، فقد ألتزم المستأنف والمستأنف ضده بصفتيهما بمصاريف التحكيم مناصفةً فيما بينهما، وقد بادرت شركة "أى أتش أم" بسداد كامل التحكيم بتاريخ 19 مارس 2006، و2 أبريل 2007، الامر الذى يكون معه شركة "يو سى دى" ملتزمة بسداد المبلغ المطالب به كنصف مصاريف التحكيم الملزم لها، مما دفع المستأنف بصفته إلى إقامة دعواها ابتغاء القضاء له بطلباته. وخلال تداول الدعوى بالجلسات، بمحكمة أول درجة، تقدم كلًا من " حسام عمر محمد، أحمد عبد الحى حسام، أيمن حسام عمر "بصحيفة تدخلهم فى الدعوى، كما مثل وكيل عن شركة "الشرق الأوسط للكيماويات"، مطالبين جميعًا بإدخالهم فى الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها بما عسى أن يقضى به بسداد مبلغ مقابل أتعاب حكم التحكيم المقضى به للمتدخلين هجوميًا، استكمالًا لباقى المبلغ المستحق لهم لدى الشركة المدعى عليها. من جانبها قضت محكمة أول درجة، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها للدائرة الكلية المختصة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها. وأسست المحكمة قضائها المتقدم على أساس المادة رقم 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008، بشأن النزاعات والدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية، وحيث أن النزاع محل الدعوى لا ينطبق عليه المادة سالفة الذكر، ويخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية، وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية. وطعنت شركة "أى أتش دى"، عقب ذلك على القرار بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة دعوى، مطالبة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف. وصدر القرار برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل، وعضوية المستشارين إسماعيل جلال أبو الدهب، وعمرو حسين عباس، وأمانة سر هشام أحمد محمد.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;