** القانون: لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول وبعد اعلانه قانونيا
** تضمن النص على إعلان المتهم قبل الجلسة بعشرة أيام وعلى عدم اتصال المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة
** المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها تكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية و60 نائبا آخرين بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ويأتى مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات".
ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأوضح المستشار "أبو شقة" فى المذكرة الايضاحية، إنه كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا،:"نظرا لسمو الدستور علي غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة علي قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".
وأوضح أبو شقة فى المذكرة، أن العدالة البشرية لا تخلو بطبيعتها من أوجه القصور، فالقاضي، مهما علا شأنه وتراكمت خبرته، ليس معصوماً من الخطأ؛ فيحدث أحياناً أن يصدر أحكاماً تجانب الصواب، سواء فيما يتعلق بتكييف الوقائع، أو بتطبيق نصوص القانون.
وأضاف: يكفل الشارع في غالبية الدول – ضمن ضمانات أخرى- ضمانة هامة تتصل بحق التقاضي على درجتين، فيكفل هذا الأخير إصلاح ما لحق الحكم من أخطاء، أو ما أصاب الخصوم من ظلم.
وتابع: "يقدم التقاضي على درجتين ميزة مزدوجة؛ فيدعم من ناحية أولى صورة العدالة في نظر الأفراد، لقناعتهم بأن التقاضي على درجتين يضمن قدر المستطاع إصدار أحكام صحيحة وعادلة في آن واحد، ومن ناحية أخرى، يلعب التقاضي على درجتين دوراً وقائياً؛ إذ عادة ما تكون محكمة أول درجة أكثر حرصاً على إصدار أحكام مطابقة للقانون، خشية إلغائها من قبل المحكمة الاستئنافية؛ الأمر الذي تتضاءل معه نسبة الأخطاء القضائية".
وينص مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة التشريعية، على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
كما ينص على أن تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ويتضمن مشروع القانون أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به أخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
واستحدث القانون مواد تنظم طريقة الاستئناف أمام الجنايات، فنص على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة في مواد الجنايات، ونص أيضا على انه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات بالبراءة.
كما نص مشروع القانون على أن يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات الدرجة الأولى.
كما نص على أن يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التي يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
وتضمن مشروع القانون إنه في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق او رئيس محكمة الجنايات بحسب الأحوال اتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
وأوضح مشروع القانون انه لا تقبل المرافعة امام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
ونص مشروع القانون على انه لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، إذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول أو لم يحضر الجلسة المحددة بعد إعلانه قانوناً على أن يكون ذلك مسبباً، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، ولها أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونص أيضا على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
وطبقا للقانون إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، بنفسه أو وكيله، تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتنظر الدعوى.
ونص القانون على تطبيق القانون باثر رجعى حيث تضمن العمل بأحكام استئناف الجنايات المضافة إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إعتباراً من العام القضائي 2019/2020 والذي يبدأ من أكتوبر عام 2019.
وتضمن عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
ونص القانون أيضا على أن جميع الطعون التي تم تقديمها إعتباراً من 1/5/2017 إعمالاً لنص القانون رقم 11 لسنة 2017 تعتبر منقوضة بقوة القانون من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تحال القضايا الخاصة إلى محكمة استئناف الدرجة الثانية تلقائياً.