تشريع جديد فى البرلمان لحماية المرضى النفسيين.. التعديلات تمنع إهانتهم أو استغلالهم وتتصدى للدخلاء على مهنة العلاج النفسى.. والحبس والغرامة عقوبة مزاولتها بدون ترخيص.. ومجلس قومى وصندوق للصحة النفسية

تبدأ لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى. وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009. ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال. كما نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة. ونص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى وأحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بإحدى الجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وآخرين. ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية. ووفقا للمشروع، يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها أن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن. ويحظر القانون الجديد إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك فى الحالتين الآتيتين. الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين. وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار. وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم. وبمقتضى التعديلات الجديدة، يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل. ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل. وتضمن مشروع القانون أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتتكون موارد الصندوق مما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، ورسوم قيد المنشآت فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. كما تشمل موارد الصندوق حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهاً) عن الشهادة أو التقرير، وما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقداً أو بأحدى وسائل الدفع الإلكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها، والهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق. ويتم الصرف من حصيلة الصندوق فى الأغراض الآتية: 40% لإجراءات التقييم المستقل، 30% للتدريب، 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع، 10% لدعم لجان حقوق المرضى، 5%لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية، 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية. وتضمنت التعديلات باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أى كان موقع عملهم. وتضمن هذا الباب تعريف العلاج النفسى، بأنه نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها، والمعالج النفسى هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى. ونص على أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين على النحو الوارد بهذا الباب تسمى" لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين "برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ويقضى بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً فى رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى. ويحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له. ونظم القانون فى التعديلات الجديدة ما يترتب على مخالفة المعالج النفسى لأحكامه، فنص على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية أثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل. ويجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر فى الترخيص له فى الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج، أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتين لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون. ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;