البرلمان يستعد للتصويت على إسقاط عضوية نائبين.. خالد بشر تورط فى قضية شيكات بدون رصيد.. وسحر الهوارى تقضى عقوبة السجن 5 سنوات.. عبد العال: المجلس لم يتستر على أحد.. ولا يحق لهما الترشح للانتخابات التك

يستعد مجلس النواب للتصويت على إسقاط عضوية النائبين خالد بشر وسحر الهوارى، وذلك طبقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس الأخيرة، حيث قال: "لدينا حالتين لإسقاط العضوية وسنصوت عليهم وسأطرح الأمر على الجلسة العامة ومن يوافق يوافق.. ومن سيرفض سيكون فى مواجهة الرأى العام". وأضاف "عبد العال"، لم يحدث فى حياة المجلس البرلمانية منذ عام 1924 أن المجلس تستر على حالات مثل ذلك. ولكن ما هى الآثار المترتبة على إسقاط عضوية النائبين؟.. وهل يحق لهما خوض الانتخابات التكميلية حال صدور القرار قبل انتهاء المجلس بـ 6 أشهر أو يحق لهم خوض انتخابات البرلمانية القادمة؟ كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعدت تقريرين من دور الانعقاد السابق، انتهت فيهما إلى إسقاط العضوية عن النائبين خالد بشر وسحر الهوارى بسبب فقدهما الثقة والاعتبار. النائب خالد بشر تضمن تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائب خالد بشر، أن النائب أصدر العديد من الشيكات بقيمة 33 مليون وتسعه عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها، بدون رصيد لصالح أحد البنوك، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالبنك، بأن يتقدم بطلب إلي المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده لاستيلاءه علي أموال مملوكه للبنك، والبنك المركزي المصري الأمر الذي يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية، وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدمة من كل من محافظ البنك المركزي ورئيس البنك، والذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها. وأكد التقرير أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذا صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأرقام بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013...28731لسنة 2014...13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق..ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسوية مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث. ورأت اللجنة أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلفة هى دليل على أن النائب قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعه أيا كان مأل تلك الأحكام، فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق قد كشفت عن حصول النائب علي مبالغ مالية من أحد البنوك - كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33مليون وتسعة عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم للبنك لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه، تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات. كما رأت أيضا أن البنك قد أرفق مع الأحكام إقرار من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017 بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة له قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه، ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص. وأشارت إلى أن الحكم الجنائي بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف و الامانة يفقد العضو الثقة والاعتبار، ومن ثم توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلي المادة 110 من الدستور، مطالبة بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه. النائبة سحر الهوارى وانتهى تقرير اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى بسبب الحكـم النهائي الصــادر بشأنها – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية. وتضمن تقرير اللجنة، أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعه، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد النائبة سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول . وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة والتي صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصري، حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق علي أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطئوا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصل علي عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسؤلي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة علي نحو أضر بالدائنين. وأشار التقرير إلى إنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركة وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بالتزاماتها مما قضي معه بشهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس علي النحو المبين بالأوراق. ورأت اللجنة فى التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، وان النائبة فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبة يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور. وذكر أن المجلس وضع معايير لصلاحية عضو مجلس النواب لاستمرار عضويته وحدد ضابط الصلاحية في هذا الشأن، والذي يدور حول الثقة والاعتبار وأكد بهذه المعايير رفعة شأن نائب الشعب حيث ينال شرف تمثيل الأمة. الآثار المترتبة على إسقاط العضوية يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هناك آثار تترتب على إصدار المجلس قرار بإسقاط العضوية لنائب بسبب فقدان الثقة والاعتبار وتشمل هذه الآثار أولا، تنتهى عضوية النائب بصدور قرار إسقاط العضوية وتسقط عنه كافة الحقوق المترتبة على العضوية مثل الحصانة. ويضيف الدكتور صلاح فوزى: لا يحق لمن اسقطت عنه العضوية بسبب فقد الثقة والاعتبار الترشح لأى انتخابات خلال الفصل التشريعى الذى اسقطت فيه العضوية، وبالتالى لو تم اسقاط العضوية قبل انتهاء مدة المجلس بستة أشهر وتم اجراء انتخابات تكميلية لا يحق له خوض الانتخابات التكميلية. ولكن كما يقول فوزى يحق لمن أسقطت عضويته الترشح فى الانتخابات التى تجرى بعد انتهاء الفصل التشريعى الذى تم فيه إسقاط العضوية. ويضيف: المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، حددت شروط الترشح ومنها أل ألا يكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار، ومع ذلك أجازت الترشح فى حال انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية، متابعا:"هذا يعنى أنه لو أسقط المجلس عضوية نائب بسبب فقد الثقة والاعتبار كما فى حالة توفيق عكاشة فانه يحق له الترشح فى انتخابات المجلس 2021". وبحسب تصريحات صلاح فوزى: هناك عائق أمام النائبين بشر وسحر الهوارى فى خوض انتخابات مجلس 2021، وهو صدور أحكام جنائية ضدهم، حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 يحرم من مباشرة المحكوم عليه مؤقتا من صدر ضده حكم نهائى فى جناية، وبالتالى سيحرم كلا النائبين من مباشرة حقوقهم السياسية، ويترتب عليه عدم ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضح فوزى، أن إسقاط العضوية لابد أن يكون نداء بالاسم وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس طبقا للمادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على :"يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية." ويضيف الفقيه الدستورى، أن كل نائب له الحرية فى الموافقة على إسقاط العضوية ام لا ، فإذا لم تتوافر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس بالموافقة على إسقاط عضوية أي من النائبين "الهوارى"و"بشر". الانتخابات التكميلية ويقول الدكتور صلاح فوزى: إذا كان المقعد فردى وتم إسقاط العضوية عن نائب وكانت المدة الباقية من المجلس تجاوز 6 أشهر، تفتح دائرة العضو لانتخابات تكميلية، وإذا كان عضوا منتخب بالقائمة يصعد الذى يليه بالقائمة أما إذا كانت المدة المتبقية أقل من 6 أشهر يظل المقعد شاغرا. ويرى "فوزى" أن توقيت صدور البرلمان لقرار اسقاط العضوية على أى من النائبين يتوقف عليه مصير الدائرة و هل سيتم إجراء انتخابات تكميلية ام سيظل المقعد شاغرا وينتظر انتخابات نوفمبر2020 لبرلمان 2021 ليجد من يشغله.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;