الخطف فى التشريعات العربية.. عقوبة المشرع المصرى تصل للحبس 10 سنوات والمؤبد إذا كانت المخطوفة أنثى.. والجزائرى والعراقى والإماراتى العقوبة مؤبد إذا كان قاصر.. والسعودى اعتبرها من جرائم السعى فى الأرض

تعد جريمةالخطفأو الاختطاف من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وهى من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من آثار مرعبة فى نفوس الأفراد والحكومات على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر فى المجتمعات الآمنة، وهى بمثابة جريمة تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدوانى والاجرامى الذى تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية. وتعد الجريمة من الظواهر التى لازالت تستقطب اهتمام الباحثين والعلماء لما لها من الأثار التى تنعكس على صيرورة الحياة الاجتماعية بكل مجرياتها، وتمس بسلامة الأفراد المادية والمعنوية، وكذا الفرد الذى يتخذ من الجريمة مظهراَ لسلوكه ومخرجاَ لأزماته، وذلك بتأثير عوامل وأسباب تدفع به إلى ذلك سلوك يلحق ضرراَ بالأشخاص بما فيهم فئة الأطفال الذين ما أصبحوا عرضة لجرائم عديدة، نشكل تهديداَ خطيراَ لهم ومن بين هذه الجرائم جريمة الخطف حيث تكمن خطورة هذه الجريمة مصحوبة بجرائم متعددة كالاعتداء الجنسى أو نزع الأعضاء أو طلب فدية. فى التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على جريمة الخطف بصفة عامة وخطف الأطفال بصفة خاصة وكيفية تصدى المشرع العربى لهذه الظاهرة الخطرة التى تعتبر من الجرائم المنظمة، لأنه من المفترض انه قد سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الاصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم. خطف الوالدين للأبناء فى البداية، جريمة الخطف يمكن أن تقع من أى شخص ليس له حق حضانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته، وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم، فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت فى الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسى وفى مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين، وجريمة الاختطاف من الجرائم التى تعاقب وتصادق على ايقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية. موقف المشرع المصرى من جريمة الخطف موقف المشرع المصرى من تلك الجريمة تنص المادة 288 من قانون العقوبات، فقد نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد"، فيما نصت المادة 289 فقرة "2" على: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة". وفى الوقت الراهن يتم مؤخرا تجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم اخفاء وابدال الأطفال حديثى الولادة وجرائم خطف الإناث والاطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذى لم يحظى بأى تنظيم تشريعى - ومن المعلوم أن الخطف - من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقى المجنى عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق فى رعايته، ولا تنتهى إلا بانتهاء حالة الاستمرار أى بالإفراج عن المجنى عليه أو إعادته لأهله، فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية. تصدى محكمة النقض المصرية لجريمة الخطف وقد انتهت محكمة النقض المصرية إلى أنه - لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة وتوافر ركن الإكراه، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة، وذلك طبقا للطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20 . موقف المشرع الجزائرى من جريمة الخطف جريمة الخطف فى التشريع الجزائرى من الجرائم الجسيمة بالنظر إلى العقوبة المسلطة على مرتكبها وهذا هو مسلك القانون الجزائرى فى تقسيم الجرائم: "جناية – جنحة – مخالفة"، وذلك بالنظر إلى عقوبتها وهذا حسب المادة 05 من قانون العقوبات. وقد قرر قانون العقوبات الجزائرى فى عقوبات متفاوتة بخصوص جريمة الخطف 2 المواد 293، 292، 291، 293 مكرر 294 والظروف المصاحبة لها فى تتراوح من 05 سنوات فى الخطف البسيط إلى 10 سنوات ويمكن أن تصل إلى 20 سنة إذا استمر الخطف أكثر من شهرين، يمكن أن تصل إلى المؤبد إذا استعمل الجانى بذلة رسمية أو نظامية أو كان باستعمال أحد وسائل النقل الآلية أو تهديد المجنى عليه بالقتل. وفيما يخص خطف الأطفال القصر فإن العقوبة تكون قاسية وهى السجن المؤبد وهذا حسب ما جاءت به المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائرى التى تنص على: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل 18 سنة". موقف المشرع العمانى من جريمة الخطف أو حجز الحرية الشخصية تناول قانون الجزاء العمانى الصادر بالمرسوم السلطانى "7 / 2018" فى المادة "322" جريمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم وعدها من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته، حيث نصت المادة على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل على ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من قبض شخصاً أو حجزه أو حرمه من حريته بأى وسيلة كانت بالمخالفة للقانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف". كما شدد المشرّع فى عقوبة القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة فى الحالات الآتية: 1-إذا وقع الفعل من شخص ارتدى – بدون وجه حق - زياً أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام. 2-إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة. 3-إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر. 4-إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز على 15 يوماً. 5-إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أموال المخطوف أو إذا هتك عرضه، أو أرغم على مزاولة البغاء. 6-إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو فى معرض قيامه بها. 7-إذا كان المجنى عليه أنثى أو حدثاً أو مجنونا أو معتوهاً أو فاقد الإدراك. ومنح المشرع للجانى عذرا مخففاً إذا لم يحدث أذى بالمجنى عليه وتركه اختياراً قبل انقضاء 24 ساعة أو تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجنى عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأى من الجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المجنى عليه دون أذى. عقوبة الاختطاف فى قانون الطفل تعريف جريمة الاختطاف وأسبابها: يعرف الاختطاف بأنه القبض على الطفل أو حجزه وحرمه من حريته الشخصية بأى وسيلة كانت بالإكراه أو بالحيلة أو بالتستر على المخطوف بدون أمر من الجهات المختصة، وتتعدد أسباب خطف الأطفال، فمنها قد يكون بدافع طلب الفدية من ذويه أو بدافع الاتجار بالأعضاء البشرية أو التبنى أو الانتقام أو أن يكون مقايضة عن مخطوف لهم من قبل أهل المخطوف، وقد يكون الاختطاف لارتكاب الفجور مع المخطوف، أو لغرض منفعة معينة أو دفع فدية لقاء إطلاق سراحه. عقوبة جريمة خطف الأطفال وفق قانون الطفل العمانى فيما يتعلق بعقوبة خطف الأطفال فقد تناولها قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطانى "22/2014"، حيث حظرت المادة "56 / أ" اختطاف الأطفال، وتناولت المادة "72" من ذات القانون العقوبة المقررة بخطف الأطفال وذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عمانى ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، ويطبق قانون الطفل على كل إنسان لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي. وخفف القانون العقوبة على الخاطف فى حالة إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن يرتكب جريمة أخرى من نوع الجنح والجناية، أما إذا ارتكب جريمة فإن العذر المخفف لا ينطبق على الخاطف، وجريمة اختطاف الأطفال والمؤثمة بقانون الطفل تعد من الدعاوى العمومية، وهى اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائى أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذى عليه واجب بالتحقيق فى الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”. وهنا نوضح بأن هذه الجريمة لا تسقط بالتنازل كونها ليست من الجرائم المقيدة على شكوى. موقف المشرع العراقى من جريمة الخطف جرم قانون العقوبات العراقى الخاطف وفق المادة 421: "يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة فى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين ..."، وفى المادة 422: "من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف أنثى أو بالسجن مدة عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً". وإذا وقع الخطف بطريقة الاكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد اعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف انثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكراً، أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي: 1ـ اذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزى مستخدمى الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز امرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة. 2ـ إذا صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيباً بدنياً او نفسياً. 3ـ إذا وقع الفعل من شخص او اكثر من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً. 4ـ إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً. 5ـ إذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او بسبب ذلك. 6ـ إذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك. وتنص المادة:423: "من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الاكراه أو الحيلة أنثى اتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجنى عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد. وتنص المادة 424 : 1ـ إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء 48 ساعة تكون العقوبة مالا تزيد عن سنة. 2ـ ويعفى الجانى من العقاب فى المواد السابقة ـ إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة. موقف المشرع السعودى من جريمة الخطف جريمة الاختطاف فى التشريع السعودى تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف - الحبس الاحتياطى - عملا بالقرار الوزارى 2000، على اعتبار جريمة الخطف من ضروب المحاربة والسعى فى الأرض فسادا، كما أن جرائم الخطف من الجرائم المركبة وقد تقترن بجرائم أخرى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الجزائية؛ وتكون العقوبات تعزيرية وفق تقدير المحكمة وملابسات الواقعة وتكييفها الجرمى. وجرائم الخطف بشكل عام، وجرائم خطف الأطفال بشكل خاص تعتبر من الجرائم غير المقننة فى النظام، وتندرج تحت باب التعزير الذى تقدره المحكمة، وذلك فى حال كان الوصف الجرمى لها هو اختطاف غير مشروع، وقد يصاحب عملية الخطف فعل جرمى آخر فيصل التوصيف الجرمى إلى الحرابة وهى جريمة حدية لا تعزيرية، باعتبار أنه تتعدد وتتغير صور الخطف بالنظر إلى دوافع الجريمة، هل هى للابتزاز أم الانتقام أم خلاف ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إذا كان الجانى من أقارب الضحية فذلك يكون من الظروف المشددة للعقوبة، لعامل الثقة وانتفاء الشك. موقف المشرع الإماراتى من جريمة الخطف أما المشرع الإماراتى فان المادة 344 نصت على:"عاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض علیه أو حجزه أو حرمه من حریته بأیة وسیلة بغیر وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غیره "، وبالتالى فالسجن المؤقت هى عقوبة كل من حرم انسان من حريته سواء بالخطف أو القبض عليه أو حجزه، ويستوى الفعل إن قام المجرم بنفسه بخطف إنسان أو كلف غيره بذلك، والواضح أن النص هنا يحدد عقوبة الخطف بأبسط حالاته اضافة إلى ما يتعلق بحجز انسان دون اية نوايا أخرى، إلا أن المشرع غلظ العقوبة وجعلها سجنا مؤبدا فى حالات محددة هى : ١–إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة: فربما يلجأ الخاطف الى انتحال صف موظف مكلف بالقبض على المجرمين ويستعمل هذه الصفة المنتحلة فى القاء القبض على إنسان أخر وحجزه وآسر حريته. ٢–إذا ارتكب الفعل بطریق الحیلة أو صحبه استعمال القوة أو التھدید بالقتل أو بالأذى الجسیم أو أعمال تعذیب بدنیة أو نفسیة: ٣–إذا وقع الفعل من شخصین فأكثر أو من شخص یحمل سلاحاً: ٤–إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على شھر: ٥–إذا كان المجنى علیه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوھاً: ٦–إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجنى علیه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جریمة: هى مجموعة من الاغراض التى حددها هذا البند والتى اعتبرها المشرع ظرفا مشددا وهذه الاغراض هى: -الكسب: كأن تقوم عملية الخطف مثلا بهدف الاتجار بالبشر او الاعضاء البشرية. -الانتقام: فخطف شخص للانتقام منه او عائلته يبين وبشكل واضح عدم اكتراث المجرم بالقانون على انه المظلة التى تحمى الناس وحيواتهم وحرياتهم وارزاقهم. -الاغتصاب أو هتك العرض: جريمة أخرى هى هتك العرض أو الاغتصاب أو الشروع به تضاف إلى الجريمة الاساسية وهى جريمة الخطف. -الحاق الاذى بالضحية: كاختطاف امرأة حامل بهدف اجهاض حملها أو ايذائها. -حمل المخطوف على ارتكاب جريمة: كتسخير الضحية فى عملية قتل أو حيازة مخدرات. ٧–إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدیته وظیفته أو بسبب ذلك: وبذلك عدد المشرع الحالات التى تغلظ فى عقوبة جريمة الخطف إلى السجن المؤبد، وإضافة الى ذلك، إذا أدت عملية الخطف إلى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد أو الاعدام حيث جاء:وإذا أفضى الفعل إلى موت المجنى علیه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ومن ناحية اخرى اعتبر المشرع التوسط فى عملية الخطف جريمة عقوبتها كعقوبة الخطف حيث جاء:"ویعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلى كل من توسط فى ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المشار إلیھا فى ھذه المادة، و كذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك".




















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;