الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة الكشف عن سرية الحسابات بقانون البنك المركزى الجديد.. المشروع يحظر إفشاء بيانات العملاء أو حساباتهم.. وضوابط صارمة للكشف عنها أخطرها مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإ

خصص المُشرع الفصل التاسع من الباب الثالث بمشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لضمان سرية حسابات العملاء لدى البنوك، كما نص الباب الخاص بالعقوبات على عقوبات رادعة لكل من يُخالف أحكام مواد القانون فيما يتعلق بسرية الحسابات، وتبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وأكدت المواد (140 – 143) على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، وتنص المادة (140) على أن تكون جميع بيانات وحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المُتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناءً على حكم قضائى أو حكم محكمين. كما تحظر المادة (142) على كل من يتلقى أو يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر، على معلومات أو بيانات عن العملاء، أو حساباتهم، أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، وذلك فى غير الحالات المُرخص بها بمقتضى أحكام القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم العمل. ونصت المادة (231) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (140 و142)، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم. فيما نصت المادة (143) أن أحكام المادتين (140 و142) لا تُخل بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المُخولة قانونا للبنك المركزى، ولا بالتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أوامر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد، كما لا تخل المادتين بحق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات. كما نصت المادة (143) أن أحكام المادتين (140 و142) لا تُخل أيضا بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب، وما تُقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات، ولا من سلطة البنك المركزى فى تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات الصلة فى الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالى والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك. ولا تُخل أيضا ضمانات سرية الحسابات الواردة بمشروع القانون بحق البنك المركزى فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية، أو إبلاغ النيابة العامة، بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المُخولة له قانونا، وإطلاع مُقدمى خدمات التعهيد على بيانات العملاء متى كانت لازمة لمباشرة الخدمات المُوكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومُشغلى نظم الدفع ومُقدمى خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم وفقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يُحددها مجلس إدارة البنك المركزى. وتنص المادة (141) من مشروع القانون على أنه للنائب العام أو من يُفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات او الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. كما منحت المادة (141) النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع او الأمانات والخزائن المنصوص عليها أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;