قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك انتظار لرأى الازهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المشروع المعروض جاء فى صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو مشارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجانى بأن يتقدم ذوى الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
ومع نقاش النواب وتبادل الرؤى والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة على أننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية حتى لو أتى الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا فى مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولى بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأى الأزهر، مؤكدا أن هذا القانون مهم، ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا فى مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.
واتفقت معه الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون فى ذات الموضوع، مؤكدة على أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصه، والمسح السكانى كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من 18 عاما، وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مؤكدة ضرورة الاستئناس برأى الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاطلاع عليه.
وقال الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة، وهى المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان.
وأعلن النائب مرتضى منصور، رفضه لمشروع قانون الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 عاما، لافتا إلى أن من هو أقل من 18 سنة ليس طفلا لأنه يتم استخدامه فى ترويج المخدرات والإرهاب، متسائلا: "بدلا من أن يحمى القانون الطفل المجنى عليه أصبح يحمى المجرم".
وتابع قائلا:"هناك بنات تتزوج تحت سن ال18 سنة، وطبقا لهذا القانون فى مادته الأولى سيتم حبس العروسة والعريس إذا كانا أقل من 18 سنة، والأب والأم، وكل من شارك فى الزواج والشهود".
وأضاف: "إزاى يعنى هى الحكومة بتعمل قانون عايزة تحبس بيه الشعب كله".
وتابع : "لو واحد اغتصب بنت يبقى جريمة طبقا لقانون العقوبات ولكن طبقا لمشروع القانون المقدم لو تم زواجه ممن اغتصبها سيعفى من العقوبة".
وقال مرتضى منصور: " مع احترامى للحكومة لكن كان من الأولى أن يتم تعديل عقوبة الطفل فى القانون إذا كانت الجريمة إرهاب أو قتل عمد او سرقة بالإكراه"، مطالبا بتعديل المادة "111" من قانون الطفل بحيث تكون "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، فيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والارهاب والتخابر.
وأيده المستشار ابو شقة قائلا: "كل ما أثاره مرتضى منصور يثير تساؤلات على مستوى الواقع والمحاكم ورجل الشارع"، لافتا إلى أنه هناك جرائم بشعة وخطيرة يتم ارتكابها ويكون القاضى أمام نص دستورى يحدد سن الطفل ب18 سنة ، والمشرع لا يستطيع تغييره لأنه مرتبط بنص دستورى.
وأعلن النائب سامى رمضان، رفضه لمشروع قانون منع زواج الأطفال المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، قائلا: "هناك فرق بين تعديل سن الطفل وبين تعديل العقوبة"، مضيفا: "القانون المعروض ذكر أن اللى يغتصب واحدة ويروح محكمة الأسرة ويقولهم أنا عايز أتزوجها سيتم التصديق على الزواج بدون عقوبة لكن لو بنت أخطات وأراد أهلها يتستروا عليها بدون محاضر والذهاب لمحكمة الأسرة مينفعش يتجوزوا يعنى إحنا عاملين قانون نفضح الناس"، وتابع قائلا : "عشان يتم الزواج لمن أقل من 18 بسبب جريمة اغتصاب لازم يكون فى فضيحة".
واعترضت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية على تحديد قانون منع زواج الاطفال المقدم من الحكومة سن الزواج ب18 سنة
وقالت خلال اجتماع اللجنة: اليوم كنت أرى أن يرتفع سن الزواج الى 21 سنة حتى يكون الشباب قادرين على إقامة حياة زوجية مشيرة إلى أن البنت وهى أقل من 18 سنة لا تكون انتهت من تعليمها.
وأضافت: نحن الآن نحاول النهوض بالتعليم مطالبة بان يكون سن الزواج عندم يصل الشخص الى سن الرشد وهو 21سنة
واضافت أن مشروع قانون منع زواج الاطفال يقنن جريمة الاغتصاب لانه يسمح بالزواج من خلال محكمة الأسرة فى حالة الاغتصاب ولجوء الطرفين للمحكمة وطلبهما الزواج مضيفة: هل هذا النوع من الزواج تتوافر فيه الأركان الأساسية للزواج وتضمن استقراره؟.
وعقب المستشار ابو شقة قائلا: هناك فرق بين الولاية على النفس والولاية على المال لافتا إلى أن المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 52 بالولاية على النفس وهناك المرسوم رقم 119لسنة 52 بالولاية على المال
واضاف: الولاية على المال لا ترتبط بسن الولاية على النفس.
وتابع ابو شقة قائلا: هذه المسائل ترتبط بفكر شرعى ولابد من رأى الازهر ليحدد سن الزواج هل هو 18 سنة مناسب أم لا وعلى ضوء رأى الأزهر ستكون الصياغة القانونية.
وأكدت الحكومة فى المذكرة أن المشروع تضمن صراحة ووضوح تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي كما رتب سحب الولاية على من حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بان يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية، فقد أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من المجني عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حسب الأحوال.
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفى الذى أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".