إحراز السلاح النارى بدون ترخيص فى التشريعات العربية.. العقوبة فى التشريع المصرى تصل للمؤبد.. والإعدام لدى المشرع السودانى.. والسعودى الحبس 18 شهرا.. واليمن الدولة والوحيدة التى تجيز إحراز السلاح بدون

لا شك إن حيازة السلاح من غير ترخيص هو العمود الفقرى لوجود الجريمة المنظمة فى المجتمع، وظهور التشكيلات العصابية ووقوع الجرائم غير المنظمة أو غير المعدة سلفاً، فكثير من جرائم القتل لم تكن هناك نية في ارتكابها، ولكن وجود السلاح فى يد الجانى هو سبب هذه الجريمة، فكل المجتمعات وضعت ضوابط وتشريعات لحمل السلاح واستخدامه ضمانة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. والواقع يؤكد أن التشريعات العربية تجرم حيازة السلاح النارى بدون ترخيص من السلطات المختصة، ويضع كل تشريع شروط قاسية وصعبة في إصدار تراخيص حيازة السلاح والذخائر بشروط تتعلق بطبيعة الشخص طالب الترخيص وطبيعة السلاح واستخدامه وفق الترخيص المرخص من أجله فيما عدا دولة عربية واحدة تعتبر حيازة السلاح هو حق للمواطن ولا يجوز لجهة الإدارة الجور على هذا الحق، وسوف يأتي ذكرها لاحقا وهى دولة اليمن ولكن أغلب التشريعات العربية تخالف هذا النهج. في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على كيفية تصدى المشرع العربي لظاهرة إحراز السلاح بدون ترخيص من خلال العقوبات المقررة تجاه مرتكب تلك الجريمة فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومات جاهدة لمحاربة تلك الأزمة من خلال تشديد الإجراءات على مختلف المنافذ والطرق الحدودية، والضرب بيد من حديد على يد الخارجين عن القانون وتعزيز هيبة الدولة وإيجاد عملية فاعلة لضبط الأسلحة غير المرخصة كافة، ووضع ضوابط قانونية وإجرائية حازمة ومرنة وتعزيز قدرة الجهات كافة على فرض سلطة القانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى أيمن محفوظ. في البداية – يجب أن نؤكد أن ثقافة حمل السلاح يجب التخلي عنها وتعليم الجيل الجديد عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات خطورة اقتناء السلاح غير المرخص، ونشر مفاهيم القانون والمؤسسات التي تعيد الحقوق لأصحابها، وخطورة آثار التجارة بالسلاح وتهريبه، وأن تنحصر وتقنن تجارة السلاح عبر وسائل علمية مدروسة بحيث لا يؤدى بيعها إلى انتشار الجريمة والسرقات وقطع الطرقات، وهذا كله بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ليسود الأمن والسلام – وفقا لـ"محفوظ". إحراز السلاح الناري في التشريع المصري ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق. ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3". إحراز السلاح الناري في التشريع الإماراتى الإمارات التي أصدر فيها مرسوم بقانون 5 لسنة 2013 المادة 19 نص على: "لا يجوز إدخال أو إخراج أى سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من الوزير المختص"، ويعاقب حائز السلاح الناري بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً أو ذخيرة. إحراز السلاح النارى في التشريع اللبنانى والعراقى أما في التشريع اللبنانى يعاقب حيازة السلاح بالحبس والغرامة تصل 300 ألف ليره، أما في العراق رغم أن الأسلحة قد تراها تباع علنا في الاسواق رغم الحملات الأمنية التي تحاول الحد من تلك الظاهرة، ولكن بلا جدويي رغم النص علي عقوبة الحبس والغرامة علي حيازة الأسلحة. إحراز السلاح النارى فى التشريع السودانى الحد الأقصى لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص هى سنتان سجن وغرامة مالية، في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بأمر منه، تصبح العقوبة الإعدام، أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو الغرامة، وذلك بتحديد مناطق جغرافية معينه يحددها رئيس الدولة تكون حيازة السلاح فيها بعقوبات تصل للإعدام. إحراز السلاح الناري في التشريع البحرينى حظر القانون البحرينى حيازة أو إحراز أو حمل سلاح نارى بدون ترخيص من معالى وزير الداخلية، فهناك مجموعة شروط لمنح رخصة حمل السلاح كأن تكون وظيفة الشخص تتطلب ذلك أو أن يكون مهدداً أو غير ذلك من المبررات التى تعطيه أحقية هذا الاستثناء بحمل سلاح نارى، علماً بأن عقوبة حمل أو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص هى السجن المؤقت الذى يصل إلى 15 عاماً حيث نصت المادة "7-18" من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة قدرها 500 دينار من حاز أو أحرز أو حمل من غير ترخيص البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش والرصاص على اختلاف أنواعها، وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التى تستعمل فى الإرشاد والمسدسات التى تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء تلك الأسلحة". إحراز السلاح النارى فى التشريع السعودى والكويتى وكانت النيابة العامة السعودية كشفت فى يناير 2018، عن عقوبة حيازة السلاح النارى دون ترخيص، وقالت أنه: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص". أما في الكويت فإنن القانون يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لمن يضبط وبحوزته أي نوع من السلاح غير المرخص طبقا للمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. إحراز السلاح الناري في التشريع الجزائري والأردني وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كعقوبة في دولة الأردن، وتأتي الجزائر التي فرضت عقوبات أكثر ردعا من خلال سن قانون العتاد الحربي في المادة 31 و32 العقوبة من سنتين إلى 10 سنوات وغرامه تصل 2 مليون دينار. إحراز السلاح الناري في التشريع اليمنى ويأتي الاستثناء الوحيد في التشريعات العربية في دولة اليمن التي تجيز حيازة وإحراز السلاح بدون ترخيص حيث أن نسبة الأسلحة الغير مرخصة نسبة إلى عدد السكان هي 3 قطع للسلاح لكل مواطن فتكون عدد الأسلحة الغير مرخصه 60 مليون قطعة سلاح على عدد السكان الذي لا يتعدى 20 مليون يمني لهو أمر خطير جدا أدى إلى الصراعات المسلحة التي عصفت بأمن دوله اليمن.














الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;