أصدرت الدائرة "5" مدني كلى السويس، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بصورية عقد بيع أرض وعمارة من زوجة لنفسها عقب وفاة زوجها بموجب توكيل عام رسمي شامل قصد به حرمان الأم وشقيقة الزوج من الميراث.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 225 لسنة 2017 الدائرة "5" مدنى كلى السويس، برئاسة المستشار معتز صهيب، وعضوية المستشارين محمد البغدادى، ومحمد فودة، وعلى رمضان.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناَ حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها وكافة مستنداتها المقدمة في أن المدعية ياسمين غريب فرج السيد، أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23 فبراير 2017 ومعلنه قانوناَ طلبت في ختامها الحكم أولاَ: بطلان الحكم 2257 لسنة 2016 مدنى جزئي الغردقة، وما ترتب عليه من أثار قانونية لانتهاء الوكالة بالوفاة، ثانياَ: إلزام المعلن إليها بعمل محضر جرد لتركة المرحوم غريب فرج السيد لوجود أموال للقصر سناء وكريم وحصر التركة للمرحوم بنيابة السويس الكلية، ثالثاَ: بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ السويس، وبطلان جميع تصرفات المعلن إليها الأولى مع الجمعية.
وعلى سند من القول حاصله – بوفاة مورث أطراف التداعي المرحوم غريب فرج السيد بتاريخ 23 يوليو 2016 ترك أموالاَ خلفه، وحيث قام بتحرير توكيل رسمي عام للمعلن إليها الأولى مرفت عبد المنعم إبراهيم يحمل رقم 1034/أ لسنة 2007، وقامت الأخيرة باستغلال ذلك التوكيل عقب وفاته في سحب أموال من البنك الأهلي والإقرار به فى دعوى صحة توقيع على العقد المؤرخ 21 يونيو 2012 الخاص بقطعة الأرض رقم 28 ب بالحوض 59 مدينة السلام التعاونية – محافظة السويس، ولما كانت جميع التصرفات الصادرة من المعلن إليها باطلة لانتهاء الوكالة بوفاة مورث الطالبة، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وقدم كل منهم المستندات، وبجلسة 22 فبراير 2018 قضت المحكمة تمهيداَ بإحالة الدعوى للتحقيق وحددت جلسة 19 أبريل 2018 لسماع الشهود وبسؤال الشاهد أمين فهمى مدبولى قرر بأن المرحوم غريب فرج ابن أخته وقبل وفاته قرر له بأن الشقة باسمه هو ومراته مرفت عبد المنعم وهو طالب فيها 650 ألف أما الأرض محل الدعوى فهي باسمه وأنه لم يتصرف في أي منهما للمدعوة مرفت عبد المنعم، وبسؤال شاهد المدعية محمد عثمان قرر بأن المرحوم غريب فرج خاله وطلب منه بيع الشقة، وردد قائلاَ: "قالى بيع الشقة اللى أمام نادى النوبة لتوضيب البيت اللى فى السلام واللى أعرفه أنه كاتب العربية باسم مراته (ميرفت) ونصف الشقة اللى فى النهضة".
وبجلسة 31 مايو 2018 قضت المحكمة تمهيداَ بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم والذى نحيل إليه منعاَ من التكرار والإطالة، والذى أودع مذكرته "بإعادة الدعوى للمحكمة لتصحيح شكل الدعوى"، وبجلسة 5 ديسمبر 2019 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المدعية قد أبدت طلب عارض مضاف بمذكرتها ببطلان عقد البيع المؤرخين 21 يونيو 2012 لصوريتهما صورية مطلقة لحرمان المدعية ووالدة المتوفى من الميراث الشرعي، بالإضافة لذات الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى أطلعت عليه المدعى عليها وكان ذلك الطلب مرتبطاَ بالدعوى الأصلية الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول الطلب العارض المضاف المبدى من المدعية شكلاَ بالدعوى والاكتفاء بإيراد ذلك بالأسباب دون سرده بالمنطوق.
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه وعن موضوع الطلب العارض المضاف المبدى من المدعية ببطلان عقد البيع المؤرخين 21 يونيو 2012 لصوريتهما صورية مطلقة، فإن نص المادة 244 من القانون المدني تنص على أنه: "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم"، كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشترى – في أحكام الصورية – يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر أخر ومن ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات".
وتضيف "المحكمة" – هدياَ بما تقدم كان الثابت لدى المحكمة أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة إفتتاح دعواها طلبت فى ختامها الحكم لها بطلان الحكم 2257 لسنة 2016 مدنى جزئى الغردقة، وما تترتب عليه من أثار قانونية لإنتهاء الوكالة بالوفاة، وبإلزام المعلن إليها بعمل محضر جرد لتركة المرحوم غريب فرج لوجود أموال للقصر سناء وكريم وحصر التركة للمرحوم بنيابة السويس الكلية، ثالثاَ: بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ السويس، وبطلان جميع تصرفات المعلن إليها الأولى مع الجمعية...تأسيساَ على استخدام المدعى عليها الاولى للتوكيل الصادر لها من المرحوم غريب فرج رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس بعد وفاته بالإقرار بصحة التوقيع نيابة عنه في الدعوى رقم 2257 لسنة 2016 مدنى جزئي الغردقة.
المحكمة قالت أن المدعية وفى سبيل إثبات دعواها قدمت من حوافظ المستندات والتي طالعتها المحكمة والذى تبين لها أنها طويت من بين مستنداتها على صورة ضوئية من العقد عن قطعة الأرض سالفة الذكر وثابت به توقيعها باسمها بخانة البائع وكيلاَ عن المرحوم وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2257 لسنة 2016 والثابت به أن المدعى عليها الأولى وثلت بشخصها في تلك الدعوى بكونها مدعى عليها فيها، وأقرت بصحة توقيعها على العقد وكانت حجية حكم صحة التوقيع بين أطرافها لا يحاج بها قبل الغير.
وبالتالي فإن ادعاء المدعية باستخدام المدعى عليها الأولى التوكيل رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس للإقرار بصحة التوقيع في الدعوى رقم 2257 لسنة 2016 غير سليم حيث أن الأخيرة أقرت بصحة التوقيع في خانة البائع كوكيله عن غريب فرج وليس توقيع شخص أخر، ولما كان عقد الوكالة لا ينتهى بوفاة الموكل إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني على سريانه رغم وفاة أحدهما كتحريره لمصلحة الوكيل مما يكون طلبها بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس غير قائم على أساس قانوني يبنى عليه المحكمة قضاءها.